0 / 0

حكم إنشاء مسجد بقرب مسجد .

السؤال: 265794

عندنا في مدينة فلورنسا بإيطاليا مسجد سعى المسلمون كلهم على اختلاف توجهاتهم جنسياتهم في شرائه لإقامة شعائر دينهم وتعليم أطفالهم ولكن استفرد بإدارته مجموعة من الاخوة الذين ينتمون لتيار عرف عليه التجريح والتبديع ولا يخفى عليكم منهج هذا التيار من تبديع من يخالفهم وقلة نشاطهم الدعوي هنا في المسجد حيث إنهم لا يتيحون الفرصة لمن يريد أن يدعو إلى الله وتعليم الناس إلا من كان على منهجهم ولو كان أعلم القوم وقلة اهتمامهم بتعليم أطفال المسلمين أبجديات دينهم زد على ذلك لا يقبلون باستجلاب بعض المشايخ من السعودية وغيرها الذين عرفوا بالعلم لإلقاء المحاضرات والدروس هنا ولا يرفعون رأسا بفتاوى المشايخ أمثالكم إلا من كان على نهجهم وطريقتهم فدب الخلاف والشقاق بين أفراد الجالية هنا زد على ذلك فإن المسجد يوجد في وسط المدينة حيث تكثر المطاعم والخمارات والعري وبائعات الهوى و مروجي المخدرات خاصة ليلا في رمضان فيضطر المصلون وأبناؤهم أن يمروا بين كل هذا للذهاب الى المسجد وقلة الأماكن لركون سياراتنا وعدم وجود مكان متسع للنساء ومدرسة للأطفال من أجل هذا كله اشترى بعض الإخوة مسجد آخر يكبره سعة لا يبعد كثيرا عن المسجد القديم في مكان منعزل عن ضوضاء وضجيج ومحاذير وسط المدينة ونصبوا إمامهم من هو أحسن دينا وخلقا وعلما من أولئك الاشخاص الاخرين.
فهل ما قام به هؤلاء من شراء المسجد الجديد جائز أم لا ؟ وهل يجوز لنا كمسلمين أن نتصدق ونساهم في تكملة شراء المسجد أم لا وما حكم من بدع هؤلاء الأشخاص واتهمهم بالخارجية والمبتدعة ممن سعوا في شراء المسجد الجديد وجزاك الله خيرا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج فيما ذكرت من شراء ما يتخذ مسجدا، للأسباب التي ذكرت، ففي ذلك توسعة على المسلمين وأبنائهم، ووقاية لهم من المرور على أماكن الفساد، فجزى الله خيرا من فعل ذلك.

والممنوع اتخاذ مسجد إلى جوار مسجد بقصد الإضرار، أو بلا حاجة على الصحيح .

فإن انتفى قصد الإضرار، ووجدت حاجة، أو كان بعيدا عن الأول : فلا حرج.

قال ابن مفلح رحمه الله: ” وقال صالح: قلت لأبي [الإمام أحمد بن حنبل] : كم يستحب أن يكون بين المسجدين، إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟

قال: لا يبني مسجدًا يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه.

فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم: فلا بأس أن يبني ، وإن قرُب من ذلك.

فاتفقت الرواية أنه لا يبني لقصد الضرار.

وإن لم يقصد، ولا حاجة: فروايتان، رواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختاره شيخنا [ يعني شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية]، وأنه يجب هدمها، وقاله فيما بُني جوار جامع بني أمية.

وظاهر رواية صالح: يبني ” انتهى من الفروع (3/ 56).

وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر الروايتين: ” الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين، والله أعلم” انتهى.

فالصحيح: أنه إذا لم توجد حاجة، منع بناء مسجد قريب، ولو لم يُقصد الضرار.

وعبارة شيخ الإسلام رحمه الله: “وينشأ مسجد إلى جنب آخر ، إذا كان محتاجا إليه ، ولم يقصد الضرر ، فإن قصد الضرر، أو لا حاجة : فلا ينشأ ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، نقلها عنه محمد بن موسى ، ويجب هدمه ” انتهى من الاختيارات الفقهية، ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 349).

وما ذكرتم من موضع المسجد الأول، وتسلط إدارته، وانتهاجهم منهج التجريح الذي هو فعل أهل الأهواء، وعدم وجود متسع للنساء، أو مدرسة للأطفال : كل هذا من المصالح والحاجات المعتبرة التي تسوغ بناء مسجد جديد ، أو شراء مكان جديد يكون مسجدا.

وقد سبق التنبيه على خطأ مسلك دعاة التجريح والقدح في أهل العلم وطلبته، فانظر جواب السؤال رقم (138873).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android