0 / 0
20/شعبان/1446 الموافق 19/فبراير/2025

هل يصح شراء شيء موصوف دون تحديد وقت الاستلام ومع جواز التراجع في أي وقت؟

السؤال: 265944

ما حكم أن يشتري شخص كمية من حديد التسليح، وذلك بدفع المبلغ كاملا للكمية المطلوبة إلى المصنع دون تحديد وقت استلام هذه الكمية، مع العلم أنه يستطيع التراجع عن الشراء في أي وقت كان؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز شراء كمية من الحديد معلومة الوزن والوصف، إلى أجل معلوم. ويدخل ذلك في "عقد السَّلم".

ويشترط له:

1-انضباط السلعة بالوصف المانع للجهالة.

2-تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد.

3-تحديد أجل التسليم.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (25/ 214): " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَعْلُومِيَّةَ الأَجَلِ الَّذِي يُوَفَّى فِيهِ الْمُسْلَمُ فِيهِ: شَرْطٌ لِصِحَّةِ السَّلَمِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ). فَقَدْ أَوْجَبَ مَعْلُومِيَّةَ الأَجَلِ.

وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الأَجَلُ مَجْهُولا، فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْجَهَالَةُ مُتَفَاحِشَةً، أَوْ مُتَقَارِبَةً؛ لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَلأَنَّ جَهَالَةَ الأَجَلِ مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ ، كَجَهَالَةِ الْقَدْرِ " انتهى.

والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2240)، ومسلم (1604).

ثانيا:

إذا كان الحديد سيقوم المصنع بتصنيعه، لا شرائه من غيره، فهذا عقد استصناع، ويشترط له الشرطان الأول والثالث فقط، أي: انضباط الحديد بالصفة، وتحديد الأجل، ولا يشترط دفع الثمن كاملا في مجلس العقد.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاستصناع:

"يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب- أن يحدد فيه الأجل.

ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة" انتهى، نقلا عن "مجلة المجمع" (ع 7، ج 2 ص 223).

ثالثا:

تبين أن السلم والاستصناع: يشترط فيهما تحديد الأجل، أي موعد التسليم.

وعليه؛ فإذا لم يحدد وقت التسليم، لم يصح العقد.

رابعا:

ما جاء في المعاملة من أن المشتري يستطيع التراجع عن الشراء في أي وقت كان، لا يصح؛ لأن الاتفاق على ذلك عند العقد، يجعل العقد معلقا غير ناجز، ولا يصح البيع المعلق.

ولا يصح اعتبار ذلك من خيار الشرط للمشتري؛ لأن خيار الشرط يشترط فيه تحديد مدة للخيار، وإلا كان الشرط فاسدا، ولأن جمهور الفقهاء يمنعون الخيار في عقد السلم.

قال في "كشاف القناع" (3/ 202): "(ولا يصح الخيار مجهولا لهما، مثل أن يشترطاه أبدا، أو مدة مجهولة) بأن قالا: مدة أو زمنا، أو مدة نزول المطر ونحوه " انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" عن بيع السلم (1/207) : "وَلاَ يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَيَدْخُلُهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ الْخِيَارِ فِي السَّلَمِ، إِنْ شَرَطَ، وَلَمْ يَنْقُدْ رَأْسَ الْمَال فِي زَمَنِ الْخِيَارِ" انتهى

فتبين بهذا أن الاتفاق على جواز الفسخ لا يصح أيضا؛ لأنه لا خيار للشرط في عقد السلم.

والحاصل: أن العقد فيه مخالفتان يمنعان من صحته:

1-عدم تحديد أجل التسليم.

2-أن المشتري له الرجوع في أي وقت شاء.

ولتصحيح هذه المعاملة، يلزم ذكر أجل التسليم، وحذف شرط التراجع.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
هل يصح شراء شيء موصوف دون تحديد وقت الاستلام ومع جواز التراجع في أي وقت؟ - الإسلام سؤال وجواب