كنت أعمل فى شركة خارج بلدي ، ومن شروط الاتفاق بينى وبين الشركة أن أنزل أجازة مدفوعة الأجر 45 يوما كل سنتين ، وتتحمل الشركة تذاكر الطيران ذهاب وعودة ، وبعد تمام السنتين قمت بحجز تذاكر الطيران ، وصرف ثمنهم من الشركة ، ولظروف قهرية لم أستطع السفر ، وعلى علم من الشركة لم أسافر ، ولم أحصل على إجازتى ولا على راتب ال 45 يوما ، ثم أكملت بعد ذلك العمل لدى الشركة لمدة سنة ونصف أخرى ، ثم رجعت إلى بلدى رجوعا نهائىا دون الحصول من الشركة على أىة مستحقات مالية مقابل إجازاتى التى لم أقوم بها على مدار الثلاث سنوات ونصف ، ولا على ثمن تذاكر الطيران للعودة النهائية ، ولا مكافاءات لنهاية الخدمة ، لم أحصل منهم إلا على راتبى الشهرى فقط ، على مدار الثلاث سنوات ونصف ، على العلم أن جميع زملائى فى العمل الذين يسافرون لبلادهم ثم يعودون يتحصلون على جميع مستحقاتهم .
السؤال : هل ثمن التذاكر التى قمت بأخذها من الشركة ، ولم أسافر من حقى أم من حق الشركة ؟
استلم ثمن التذاكر من الشركة ولم يسافر وله حقوق على الشركة فهل يعتبرها مقاصة؟
السؤال: 266647
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الاجابة
أولا:
إذا كان عقد العمل أو لوائحه تقتضي حصولك على تذكرة الطيران بعد سنتين سواء سافرت أم لم تسافر، فإن هذه التذاكر ملك لك، ولا حرج عليك في بيعها وأخذ ثمنها.
وإذا كنت لا تستحق التذاكر إلا بالسفر بالفعل، فليس لك أخذ ثمن التذاكر لنفسك، بل يلزمك رده للشركة.
ثانيا:
في حال لزوم رد الثمن للشركة، ينظر فيما لك من حقوق عليها كرواتب مدة الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وثمن التذاكر للعودة النهائية، فما ثبت لك يقينا من هذا ولم تستطع أخده من الشركة، جاز لك أخذه من ثمن التذاكر التي معك، وهذا يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وهي من كان له حق عند غيره لم يمكنه أخذه ثم ظفر بشيء من ماله فهل يأخذ منه حقه؟
والصحيح جواز ذلك بشرط ثبوت الحق يقينا، وعدم القدرة على أخذه بالوسائل المشروعة الظاهرة، والأمن من الفضيحة والعقوبة.
قال البخاري في صحيحه: ” بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: ” يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [النحل: 126]” انتهى.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” (قوله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه)
أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر وقد جنح المصنف إلى اختياره ولهذا أورد أثر بن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار” انتهى من فتح الباري (5/ 108).
وينظر الكلام على مسألة الظفر في جواب السؤال رقم (171676) ورقم (236260)
هذا ، إذا قلنا إن رد التذاكر ، واجب عليك ، بناء على ما ذكرت في سؤالك .
إلا أن ههنا أمرًا يقوي عدم وجوب رد ثمن التذاكر إلى الشركة ، من أصله ، وهو : أن الشركة صرفت لك ثمن التذاكر ، وعلمت أنك لم تسافر ولم تطالبك بثمنها .
وهذا يعني أن الشركة تركت لك هذا المبلغ عن رضى .
وقد تكون تركته مقابل راتب أيام الإجازة .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة