تنزيل
0 / 0

كفارة يمين اللجاج والغضب, وحكم كتابة اليمين دون التلفظ بها

السؤال: 267199

ما حكم يمين أذى النفس ، أن أحلف أني أؤذي نفسي؟ كأن أقول لشخص ما والله إن لم تفعل كذا أو كذا سأقوم بكسر يدي أو قدمي ، وكان يمينا معقودا ، وكان كتابة على موقع التواصل بالإنترنت، ولم يقم الشخص الآخر بفعل ما طلبت منه ، فهل حنثت بيميني ؛ لأني لم أنفذه ، ولم أكسر شيئا؟ وما حكمه ؟ وهل له كفارة ؟ وماهي كفارته ، وهل تكون نقدا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا: تنعقد اليمين بالكتابة إذا نوى الكاتب بذلك اليمين .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (7 / 267): "وقال الشافعية [عن اليمين] : إن الكتابة لو كانت بالصريح : تعتبر كناية " انتهى.

وقال مصطفى الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (6/373) :

"تنعقد الْأَيْمَانِ بِالْكِتَابَةِ الْمَنْوِيَّةِ ، كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ" انتهى .

وحكم الكناية في اليمين ، أن الحالف إذا نوى بها اليمين فهي يمين .

قال في "أسنى المطالب" (4/244) :

"(فَكِنَايَةٌ) : إنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ ؛ فَيَمِينٌ" انتهى .

وسئل الشيخ سليمان الماجد : ما حكم الحلف بالله عن طريق الرسائل النصية كتابة بالجوال أو بالنت؟

فأجاب : "الحلف بالله تعالى عن طريق الكتابة في ورقة أو رسالة جوال أو موقع انترنت : كالحلف به تعالى بالقول؛ لا فرق بين الأمرين في شيء . والله أعلم" انتهى .

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12966

وقد ذكرت أنك نويت بهذه الكتابة اليمين ، فتكون يمينا .

ثانيا:

إذا حلف شخص على آخر أن يلحق بنفسه أذى إن لم يفعل ما يريده منه فهذه اليمين

يمين على معصية ، لأنه لا يجوز لك أن تلحق الأذى بنفسك من غير مصلحة شرعية في ذلك، فلا يجوز لك أن تفعل ما حلفت عليه ، وهو كسر يدك ؛ وإنما عليك كفارة يمين .

قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة (ص 430) : "وإن حلف بالله ليفعلن معصية : فليكفر عن يمينه ، ولا يفعل ذلك" انتهى .

وقالَ الزيلعي في "تبيين الحقائق" (3/114) : "وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ: يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ؛  أَيْ : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْنَثَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ) رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد" انتهى .

ويراجع الكلام على كفارة اليمين في الفتوى رقم (45676) .

ويراجع الحديث عن إخراج المال في كفارة اليمين في الفتوى رقم (124274)

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android