تنزيل
0 / 0
4,68103/07/2017

يشتري بضاعة ويسوقها باسم التاجر الذي اشتراها منه ويوكله في قبض الثمن .

السؤال: 267918

هل يجوز لي أن اشتري مواد معينة ، مثل : الخرسانة ، أو الاسفلت ، لنفرض أن سعر المتر 40 ريالا ، فهل يجوز لي أن أبيعه بسعر 45 ريالا بنفس اسم التاجر الذي اشتريت منه ؟
علماً إنه موافق على ذلك ، وقد عرضت السعر على الزبون وقد وافق الزبون على السعر المعروض عليه ، ولكن أنا قد دفعت قيمة جزء من البضاعة إلي التاجر الذي اشتريت منه ، وعندما يتم توريد كامل البضاعة إلى الزبون يدفع الزبون قيمة كامل البضاعة إلى التاجر ، ثم يخصم التاجر المبلغ الذي دفعه له ويعطيني ما تبقى لي من المبلغ ، علماً إنني لا أستطيع أن أبيع المواد باسمي ، وذلك بأنني لست من أهل البلد التي أعيش فيها ، حتى أملك سجلا تجاريا ، أرجو إفادتي .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

البيع بهذه الطريقة غير جائز لسببين :

الأول : أنك تبيع الخرسانة قبل أن تشتريها – فعليا – من التاجر ، وهذا يعني أنك تبيعها قبل أن تمتلكها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .

الثاني : أننا لو افترضنا أنك قد ملكت السلعة ، واشتريتها من التاجر قبل أن تبيعها ، فإنك تبيعها قبل حيازتك لها ، ونقلك لها من مستودعات التاجر إلى حيازتك الخاصة ، لأنها تذهب من التاجر إلى الزبون مباشرة ، وهذا يعني أنها لم تدخل في ضمانك ، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ) رواه الترمذي (1234) وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (1386) .

وينظر جواب السؤال (39761) .

لكن : بإمكانك أن تكون وكيلا للتاجر ، وتتفق معه على أن تسوّق له بضاعته ، على أنك إن بعت بأكثر من الثمن المحدد ، فالزيادة لك ، فهذه الصورة جائزة . لكن من غير أن تدفع مقدما ، ولا تدفع شيئا ، لأنك لا تشتري البضاعة لنفسك ، إنما تسوقها لمصلحة التاجر ، وهي في ملكه ، ومن ضمانه .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/86) : ” إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك صح ، واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح . 
ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه ، فصح شرط الربح له ، كالمضارب والعامل في المساقاة ” انتهى . 

وينظر جواب السؤال (121386) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android