0 / 0

اشتركوا في شراء بضاعة بمال من أحدهم والباقي سيدفع من إيراد المحل فهل يقسم رأس المال عند فض الشركة وما كيفية الزكاة؟

السؤال: 271094

نحن 4 شركاء، اشترينا سوبر ماركت بكامل تجهيزاته وبضائعه بمبلغ 700000 ريال سعودي، وتقسم الأرباح بنسب ارتضيناها جميعاً، أحدنا تكفل بدفع 450000 ريال، والباقون عليهم الإدارة والتشغيل، ويستكمل باقي القيمة من دخل المحل على أقساط.
السؤال:
في حالة تركنا المحل لأي سبب من الأسباب، هل ثمن البيع للأجهزة والبضائع يقسم بنفس نسب الأرباح التي اتفقنا عليها؟ وكيف تحسب الزكاة؟ وهل يتم تثمين الأصول الثابتة، ويضاف لها الأرباح لآخر شهر بعد خصم المديونيات؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

عند فض الشركة، يقسم الربح-إن وجد- على النسب المتفق عليها بينكم، والربح هو ما زاد على رأس المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/41): ” مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يُستوفي رأس المال).

يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح. ولا نعلم في هذا خلافا” انتهى.

ومن السؤال يتبين أن أحد الشركاء شارك برأس مال قدره 450000، فملك بذلك 0.6 من البضاعة والتجهيزات، ثم اشترك الشركاء جميعا في شراء الباقي في ذممهم، والظاهر أنهم يملكونه على حسب نسب أرباحهم، لقولهم إنه سيدفع ثمنه من دخل المحل.

وعليه؛ فعند فض الشركة، تقوّم التجهيزات والبضائع، وتباع، أو تقوّم ويأخذها أحد الشركاء أو بعضهم، ويعطى كل منهم رأس ماله، ثم يقسم الربح إن وجد.

فيأخذ الأول 450 ألفا، إضافة إلى ربع ال 250 ألفا، وهو 62500 ويأخذ الباقون كل واحد منهم كذلك 62500

وقد قسمنا باقي رأس المال، الذي دفع من دخل المحل على افتراض أن الاتفاق أن تقسم الأرباح بينهم بالتساوي، فيكونون متساوين في ملك القدر الزائد على ما دفع من رأس المال.

فإن كانوا قد اتفقوا على توزيع الأرباح بسنبة أخرى، فهم على ما اتفقوا عليه.

ثم يقتسم الربح إن وجد، على نسبة الربح المتفق عليها.

وهذا يتضمن قسمة رأس المال، وقسمة الربح الزائد عليه –في حال ارتفاع قيمة البضائع-.

ثانيا:

فيما يخص الزكاة: لا زكاة على تجهيزات المحل.

وإنما الزكاة على البضائع، فتقوّم عند حولان الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر.

وحول التجارة هو حول المال الذي اشتُريت به.

فحولكم يبدأ من شرائكم البضاعة بالدين، وحول صاحبكم لا يبدأ من التجهيزات ولا من شرائه البضاعة، ولكن من ملكه المال الذي اشترى به البضاعة.

وما دفع في التجهيزات: فلا زكاة فيه، وينقطع حوله بمجرد صرفه في التجهيزات.

والأرفق بكم أن تخرجوا الزكاة في وقت واحد، وهو عند حولان الحول على مال صاحبكم، فتقوَّم البضاعة، ويخرج منها ربع العشر.

وأما خصم الديون، فهذا محل خلاف، والمفتى به عندنا عدم خصم الدين من الزكاة، وينظر: سؤال رقم:(120371). 

وإذا بيعت البضاعة قبل حولان الحول، وفضت الشركة، فينظر كل إنسان فيما في يده من مال إن بلغ نصابا، ويبني على حوله، فيزكي النقود عند تمام الحوال. وكذا لو أدخلها في شيء للتجارة، فإنه يبني على حوله السابق.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/504): ” متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.

وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android