0 / 0

حكم اللعب على أرض مقبرة قديمة حولت إلى ملعب رياضي

السؤال: 271166

هنالك مقبرة لها من القدم ما يقارب بضعة وثمانون أو وتسعون سنة تقريباً منذ استغني عنها ، وحصل لها قبل أكثر من أربعين سنة تحويل من مقبرة إلى ملعب رياضي بعد أن أبعدوا علامة القبور عند التحويل بحيث لم يعد هنالك علامة قبر يعرف ، علماً أن الجيل ( الشباب ) اليوم ماضين بنفس النهج الذي الرياضي الذي شق طريقه أولئك الآباء الذين حولوا المقبرة إلى ملعب ، وبالرغم من إعترافهم بسوء الأمر إلَّا أن عدم وجود مكان بديل جعلهم يتجاهلون ذلك بالإستمرار في ذلك ، كما أننا حاولنا مراراً بإتفاق الشباب على إظهار حرمة اللعب فيه لكن ماهي إلا سنة أو سنتان ونعود بالرياضة إليها ، بسبب عدم وجود البديل.
السؤال :
فهل يجوز نقل القبور إلى مقبرة أخرى ، وهل لقدم المقبرة المذكورة يجيز استخدامها كملعب ؟

ملخص الجواب

ملخص الجواب :  إذا بقي شيء من عظام الموتى فلا يحل اللعب في هذه المقبرة ولا وطؤها ، وإذا كانت قد بليت تماما وصارت ترابا ، فلا حرج من اللعب فيها ، إلا إذا كانت موقوفة على أن تكون مقبرة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا بليت المقبرة وصارت ترابا ولم يبق فيها أثر للموتى من عظم أو غيره، جاز الانتفاع بها في الزرع والبناء وغير ذلك ، كجعلها ملعبا، إلا أن تكون موقوفة على جهة معينة، فيتقيد فيها بشرط الواقف. فلو عيّنها للدفن، لم يجز استعمالها في غيره.

ويعرف اندراسها ، وذهاب آثار الموتى فيها : بالرجوع إلى أهل الخبرة.

قال النووي رحمه الله: ” (وأما) نبش القبر : فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب .  ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق.

ومختصره : أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها ، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها ، باتفاق الأصحاب . وإن كانت عارية رجع فيها المعير .

وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره.

قال أصحابنا رحمهم الله: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها” انتهى من المجموع (5/ 303).

وقال المرداوي رحمه الله: ” متى عُلم أن الميت صار ترابا. قال في الفروع: ومرادهم: ظُن أنه صار ترابا ، ولهذا ذكر غير واحد : يعمل بقول أهل الخبرة = فالصحيح من المذهب : أنه يجوز دفن غيره فيه.

نقل أبو المعالي : جاز الدفن والزراعة وغير ذلك. ومراده: إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة …

وأما إذا لم يصر ترابا : فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدفن فيه، نص عليه .

ونقل أبو طالب: تبقى عظامه مكانه ويدفن. اختاره الخلال” انتهى من الإنصاف (2/ 387).

 وقال في الإقناع (1/ 234): ” ولا ينبش قبر ميت باق ، لميت آخر .

ومتى عُلم – ومرادهم : ظُنَّ – أنه بلي ، وصار رميما : جاز نبشه ودفن غيره فيه .

وإن شُكَّ في ذلك : رُجِع إلى قول أهل الخبرة .

فإن حفر فوجد فيها عظاما : دفنها ، وحفر في مكان آخر .

وإذا صار رميما : جازت الزراعة ، وحرثه ، وغير ذلك .

وإلا ؛ فلا .

والمراد : إذا لم يخالف شرط واقف لتعيينه الجهة” انتهى.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد نقل كلام الإقناع: “” … لتعيينه الجهة”.

فإن عيّن الأرض للدفن : فلا يجوز حرثها ولا غرسها” انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/ 217).

ثانيا:

إذا لم يبل الأموات، بل بقي شيء من آثارهم ، كعظامهم : فلا يجوز نبش هذه القبور ولا نقلها .  وهم أولى بهذه البقعة من الأحياء، ما لم تدع ضرورة للنبش، ولا ضرورة هنا.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ”  فما دامت الأرض فيها قبور : فالواجب تركها ، فهي تبع المقبرة ما دامت المقبرة بجوار الأرض المذكورة ، فالواجب أن لا يتعرض لها ، ولا ينبش القبور .

وإذا حفر ووجد القبور يتركها ، ولا يجوز للناس أن ينبشوا القبور ، ويضعوا بيوتهم في محل القبور ، فهذا تعد على محل الموتى وظلم للموتى ؛ لا يجوز .

قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضرورة إليها، مثل إذا دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين، واعترضه شيء من القبور ، ولا حيلة في صرف الشارع ، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ، ونقل الرفات إلى محل آخر ، إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين ، ولا حيلة في صرفه عن المقبرة .

أما أن يأخذ الناس من المقبرة لتوسعة بيوتهم: فهذا لا يجوز” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.

ثالثا :

إذا ثبت وجود بقايا للأموات : لم يجز اللعب في محل هذه القبور.

روى مسلم (970) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ).

وروى مسلم (791) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) .

وروى الترمذي (1052) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ) وصححه الترمذي والألباني.

قال الشيرازي في المهذب (1/ 259): ”  ولا يجوز الجلوس على القبر؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) .

ولا يدوسه من غير حاجة؛ لأن الدوس كالجلوس، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس.

وإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره ، إلا بالدوس : جاز له ، لأنه موضع عذر” انتهى.

فإذا حرم الجلوس والوطء ؛ فاللعب عليه محرم من باب أولى، فهو وطء وزيادة.

والخلاصة :

إذا بقي شيء من عظام الموتى فلا يحل اللعب في هذه المقبرة ولا وطؤها ، وإذا كانت قد بليت تماما وصارت ترابا ، فلا حرج من اللعب فيها ، إلا إذا كانت موقوفة على أن تكون مقبرة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android