لدي شقيقتان صغيرتان، وفي عام ١٩٩٧ فكرت أمي ـ رحمها الله ـ في استثمار شيء لهما حتى تكبرانة ، فأعطت ألف جنيه لأقربائها، وطلبت منهم شراء غنم ، وتربيته وإنمائه ، بغرض الربح منه ، وفي عام ٢٠٠٩ طلبت أمي من أقربائها بيع الغنم وما تولد منه ، فأعطوها ١٨ ألف جنيها .
وسؤالي هو:
أمي الآن متوفاة ، ونريد إخراج زكاة هذه الأموال عنها، ولكننا لا نعرف ما هو المقدار الذي نخرجه ، ولا نعلم متى بلغ النصاب ، ولا وتيرة نموه ، كل ما نعرفه أنها دفعت ألف جنيه، وبعد حوالي اثني عشر عامًا أخذت ١٨ ألف جنيها ، فكيف نحسب الزكاة المستحقة على أمي رحمها الله ؟
ثانيًا: هل يجب دفع الزكاة من عين المال الأصلي ، والذي بلغ ١٨ ألف جنيها ، فهذا المال تم شراء شيء به ، فهل يجب بيع هذا الشيء لإخراج الزكاة من عين المال الأصلي، أم يجوز لنا الآن أن نخرج الزكاة من أي أموال أخرى ؟
ثالثًا: قيمة الجنيه المصري في الفترة ١٩٩٧-٢٠٠٩، تختلف تمامًا عن قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي ، فهل هذا يؤثر في مقدار الزكاة المستحقة ، بمعنى هل ينبغي أن ندفع مبلغًا أكبر من المبلغ المستحق، نظرًا لأن قيمة الجنيه في ذلك الوقت أعلى بكثير مما هي عليه الآن؟
اشترى غنما بنية تنميتها والتربح منها فهل تلزمه الزكاة؟
السؤال: 271908
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
من اشترى غنما بنية الاتجار فيها لزمته زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة، وحال الحول على هذا النصاب.
ومن اشتراها للنسل والتوالد، والاحتفاظ بالمال، ولم ينو التجارة، فلا زكاة فيها إذا كانت تعلف. وتجب الزكاة فيها إن كانت سائمة (ترعى الكلأ المباح بلا علف) إذا بلغت نصابا، وهو أربعون شاة.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” اشتريت إبلاً منذ أكثر من عام، لكي أنتفع بشرب حليبها، وبيع الذكران منها، ولها راع يرعاها بأجر شهري، وأصرف عليها أيضاً علفاً شهريًّا، وقد تجاوزت أكثر من نصاب، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر من هذا أن صاحب الإبل أرادها للاقتناء لا للتجارة، لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل، وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشتري هذه، أما الذي يقتنيها للتجارة، فإن حكمها حكم عروض التجارة، بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم، وتأخذ زكاتها من الدراهم، حتى لو كانت ناقة واحدة.
أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر، فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة.
والسائمة هي التي ترعى المباح، أي ترعى ما أنبته الله عز وجل من النبات السنة كاملة أو أكثرها، فإذا كان يصرف عليها فلا زكاة فيها، ولو كانت تبلغ نصاب الإبل .
وبناءً على ذلك نقول: الإبل الموجودة عند الفلاحين التي يعدونها للتناسل والدر لا تجب فيها الزكاة؛ لأن الفلاحين يعلفونها والزكاة لا تجب في هذا النوع مما يقتنى، إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرها، وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة؛ لأننا نعلم أن الثمار التي في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتي أوجب فيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الثمار يبيعها أهلها، أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها” انتهى من مجموع الفتاوى (18/ 49).
وعليه :
فإن كانت والدتك قد اشترت الغنم بنية الاتجار فيها، فينظر متى بلغت قيمة الغنم نصابا، فإنه يكون أول الحول، ثم تجب الزكاة في كل عام على قيمة الغنم.
وإن كان والدتك لم تشتر الغنم بنية التجارة، وإنما أرادت النسل وتكثيره، وحفظ المال، ولم تجزم بالبيع، فلا تلزمها الزكاة، إلا إذا باعته، واستقبلت بثمنه حولا.
فإذا مضى حولٌ على ملكها 18 ألفا، لزمتها الزكاة، بإخراج ربع العشر (2.5%).
وإذا اشترت بها شيئا للاقتناء، قبل حولان الحول، فلا زكاة عليها.
وإن كان الشراء بعد مضي حول أو حولان، فالزكاة على الحول أو الحولين، ثم لا زكاة عليها.
وإن اشترت به شيئا للتجارة، فالزكاة مستمرة والحول لا ينقطع.
وإذا كانت والدتكم قد ماتت ، ولم تعلم نيتها : فإن ذلك يعرف بقرينة حال أقربائكم الذي استثمروا لها المال في الغنم ؛ فإن كانوا تجارا يبيعون ويشترون : فهذه الغنم لها حكم عروض التجارة .
وإن كانوا فلاحين ، ليس من علمهم التجارة ، إنما يربون الأغنام أو الماشية : للنماء ، والنسل ، والدر : فليس لهذه الغنم حكم عروض التجارة . وهذا الاحتمال الثاني : هو الأقرب لما ذكرتموه من قول والدتكم ، وهو الغالب أيضا ، في أمثال هذه المعاملة للفلاحين في بلادكم .
وعلى هذا ، فليس في هذا المال زكاة ، إلا إذا حال عليه الحول ، من حين قبضته الوالدة . على ما سبق تفصيله .
ثانيا :
من لزمته زكاة نقود، أو تجارة، لم يلزمه إخراجها من عين النقود، فلا يلزمه بيع ما اشتراه ليزكي منه، بل يخرج الزكاة من أي مال آخر له.
ومن لزمته زكاة ، ولم يدر مقدا ما لزمه على وجه التحديد : فإنه يجتهد ، ويتحرى ، ويعمل بغلبة ظنه . وينبغي عليه أن يجتهد في إبراء ذمته .
ثالثا:
لا عبرة بقيمة الجنيه إلا من جهة هل كان المال يبلغ نصابا أم لا؟
والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة، كما سبق، فينظر متى بلغت قيمة الغنم نصابا، ليعلم أول الحول.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب