أنا أعاني من البهاق مايقارب 7 سنوات ومنظره عند غير مقبول في الأطراف والوجه والراس والأعضاء التناسلية وقررت مؤخرا أن أوحد اللون ( أي أجعل كافة الجسم بدون لون لكي يصبح لون جسمي لون واحد وهو لون البهق علما بإنني استخدمت بالغالب كافة أدوية البهاق ولم تجد معي نفعا ، فما هو حكم توحيد لون البهاق علما بأن إزالة لون البشره يكون ثابت وليس مؤقت.
حكم استعمال كريمات لتوحيد لون الجسم لمريض البهاق
السؤال: 272169
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
توحيد اللون لعلاج البهاق: يراد به إزالة الصبغة الميلانية من الجلد السليم حتى يتم توحيد لون الجسم بأكمله باللون الأبيض.
وهي طريقة يلجأ إليها إذا كان البهاق منتشرا بمساحة 30 إلى 50 % من مساحة الجسم، أو في حالة البهاق الطرفي النشط الذي يصيب اليدين أو الرجلين والشفاه، حيث إن نسبة نجاح إعادة اللون إلى هذه المناطق من الجسم شبه معدومة. [1]
ثانيا:
لا حرج في علاج المناطق المصابة، بالكريمات أو بغيرها؛ لأن هذا من باب العلاج ورد الأمر إلى ما خلق الله تعالى.
ويدل لذلك: ما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ (أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [أي فضة] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وما روى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ).
قال الشوكاني رحمه الله: " قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة ، فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 229).
وأما فعل ذلك في المناطق السليمة ليتحد لون الجسم فهذا محل نظر؛ لأن هذا تغيير دائم للون، فقد يقال: إنه يدخل في تغيير خلق الله تعالى، وهو تغيير لموضع سليم من البدن، ليس لإزالة علة فيه، وهذا يقتضي المنع، كما بينا في جواب السؤال رقم (174371) ، وينظر أيضا للفائدة حول ذلك: جواب السؤال رقم (107690). ورقم (273826).
وقد يقال: إن في ذلك نوع علاج للبدن، بحيث يتحد اللون، كما هو في أصل خلقته، وتزول النفرة، ويذهب الألم النفسي؛ فيرخص فيه لذلك، كما يرخص في اقتطاع شيء من البدن لوضعه في موضع آخر منه للعلاج ، إذا كان النفع المرجو أرجح من الضرر المحتمل.
وهذا الاحتمال الثاني هو الأظهر، والله أعلم؛ أنه يجوز تبييض باقي الجسم ليتحد اللون، إذا غلب على الظن ظهور لون معتدل مقبول، لا لون أبيض منفّر.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب