0 / 0

شركته تتعاقد مع مصمم لإنجاز بعض الأعمال فهل له أن يتقدم لأخذ هذه الأعمال؟

السؤال: 272806

أنا أعمل في شركة ، وهناك شخص يقوم بأعمال للشركة مثل التصميم الجرافيكي ، التنسيق وما شابه ، ليس موظف في الشركة إنما (freelancer ) ، ويتقاضى أجرا عن عمله ، وهو لا يداوم معنا في الشركة ، إنما يقوم بهذه الأعمال في منزله ، ولديه وظيفة أخرى يتقاضى منها راتبا ثابتا ، علما بأنني أنا من يسلمه العمل على الإيميل والاتصال بالهاتف . سؤالي : هل أكون آثمة أو يعتبر أنني قطعت رزقه إذا تعلمت أداء نفس المهام التي يقوم بها وبطريقة أفضل ، وأخذت جزءا من العمل الذي نسلمه له ، وليس كله ؛ حتى أستفيد من الدخل المادي ، علما بأنني أنا من يقوم بتصحيح وتدقيق عمله ، حيث يكون لديه بعض الأخطاء ، وعلما بأنني من ذوي الدخل المحدود ؟ وإذا عرضت العمل على الشركة فهل يجب أن أعرض العمل عليهم بنفس التكلفة التي يطلبها هو ، أم يجوز كوني أعمل معهم بوظيفة ثابتة أن أعمل لهم خصما أم لا يجوز ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه، أو يؤجر على إجارته؛ لما روى البخاري (2139) ، ومسلم (1412) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :   لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ   .

والإجارة: بيع للمنافع.

وقيّد بعض أهل العلم المسألة بما لو تمت في مدة الخيار، سواء كان ذلك في البيع أو في الإجارة .

والراجح أنها تشمل مدة الخيار ، وغيره ، فليس له أن يبيع على بيع أخيه أو يؤجر على إجارة أخيه بعد لزوم العقد ؛ لأن هذا قد يدعو إلى الندم ، ويوغر الصدر ، وربما حمل الإنسان على طلب الحيلة لفسخ العقد .

وينظر : “الشرح الممتع” للشيخ ابن عثيمين (8/204).

وألحق بعض أهل العلم بذلك: ما لو ركن المستأجر إلى أن يستأجر العامل بعد انتهاء عقده، فتحرم الإجارة على إجارته ؛ لوجود العلة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ومما هو كالبيع بطريق الأولى : إجارته على إجارة أخيه ، مثل أن يكون الرجل مستغلا في داره حانوت أو مزدرع , وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية ، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا ، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية ، أو منزلا في مكان يأوي إليه ، أو يرتزق منه ، فيطلب آخر مكانه والله أعلم ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (6/ 313).

وفي حاشية العبادي على “الغرر البهية في شرح البهجة الوردية” (2/438) : ” وكالبيع في جميع ما تقرر فيه : الإجارة والعارية أخذا من قول ابن عبد السلام : لا يختص ذلك بالبيع والشراء، بل من أنعم بإسكان حانوته لشخص ، لم يجز لغيره طلب ذلك من مالكه ” انتهى .

فكون هذا الشخص يقوم بأعمال للشركة، وليس موظفا عندها، يعني أنه مستأجر للعمل، وينتهي عقده بانتهاء كل عمل يقوم به .

لكن حيث ركنت الشركة إلى التعامل معه، فلا يجوز لك التقدم لتحلي محله، وتقومي بما يقوم به؛ لما فيه من إيذائه ، وإدخال الضرر عليه.

لكن إذا كثرت الأعمال ، وزادت عن قدرته، كان لك التقدم لمشاركته في القيام بها .

وكذلك إذا كانت الشركة ترغب في شخص آخر يقوم ببعض الأعمال .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android