رجل توفي وتركة ذكرين وست إناث وزوجتين ولديه اخوته اما ابويه فتوفوا منذ زمن وتركة تركة محسورة في منزل نصفه موهوب لزوجته الأولى وابنها ونصفه الاخر وسطحه من التركة كما ترك وبقعة ارضية وغنم وسيارة و منزل اخر في البادية. فما هو نصيب كل فرد وهل اخوة المتوفي يرثون فيه ام لا؟
جزاكم الله خيرا
رجل توفي وترك زوجتين وابنين، وست بنات وإخوة؟
السؤال: 273839
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا توفي شخص عن ابنين وست بنات وزوجتين وإخوة فقسمة التركة كالآتي :
للزوجتين : الثمن ، يقسم بينهما مناصفة ؛ لقول الله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ، للذكر ضعف ما للأنثى ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) .
ولا شيء للإخوة ؛ لأنهم محجوبون بالأبناء الوارثين .
ثانيا :
ما وهب للزوجة الأولى في حال الحياة ، فهو ملك لها إن كانت قبضته وانتقل ملكه إليها ، بأن مكّنها من التصرف فيه أثناء حياته ، أو سجله باسمها في الأوراق الرسمية : فهذه هبة نافذة .
فأما إن لم تقبضه ، فإن الهبة تبطل ، ويصير المال جزءا من تركة الميت ، يُقسم على جميع ورثته .
وينظر جواب السؤال (261441) .
وكذا ما وهبه لابن زوجته الأولى ، إن كان ابنا لها من غيره “ربيب” ، فالهبة لازمة بشرط القبض وانتقال ملكه إليه قبل الوفاة .
وأما إذا لم يكن ربيبا ، بل هو ابنه من صلبه ، ولم يعط إخوته الآخرين مثلما أعطاه ، فهي هبة غير جائزة ؛ يجب أن تُرجع في التركة ؛ لوجوب العدل بين الأولاد في العطية .
ينظر جواب السؤال (225739) .
والخلاصة :
إذا كانت الهبة صحيحة فإنها تحق للموهوب له ، ولا تدخل في التركة ، وإذا لم تكن الهبة صحيحة فيجب ردها في التركة .
ولأجل أن نقسم التركة من غير كسر ، فإننا نجعلها ثمانين سهما ، فيكون نصيب كل زوجة خمسة أسهم ، ونصيب كل ابن أربعة عشر سهما ، وكل بنت سبعة أسهم .
وينبغي أن تقيّم التركة وتقسم بحسب قيمتها ، فإن لم يمكن قسمتها ولم يحصل اتفاق وتراض على قسمة عينها ، فإنها تباع ليعطى كل ذي حق حقه .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة