الأول :
رجل يصلي خلف الإمام في صلاة التراويح ، وعند قيام الإمام للوتر نوى المأموم أنه سيصلي ركعتين وتسليمة ، ثم واحدة وتسليمة ، فصلاها الإمام ثلاثا بتسليمة واحدة ، فهل على المأموم شيء ؟
وهل يجب على الإمام أن يخبر المصلين كيف سيصلي الوتر ، بتسليمة واحدة أم باثنتين ؟
نوى ركعتين من الوتر ولكن الإمام صلى الوتر ثلاثا متصلة
السؤال: 274276
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الوتر بثلاث أو أكثر من ذلك ، مفصولة ، أفضل من الوتر بمثله من العدد متصلا ؛ لأن الفصل فيه زيادة عمل وعبادة .
قال النووي رحمه الله :
” وَإِذَا أَرَادَ الْإِتْيَانَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَفِي الْأَفْضَلِ أَوْجُهٌ الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَفْصُولَةً بِسَلَامَيْنِ لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ وَلِكَثْرَةِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّهُ تَتَجَدَّدُ النِّيَّةُ وَدُعَاءُ التَّوَجُّهِ وَالدُّعَاءُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ” انتهى، من “شرح المهذب” (4/13) .
ثانيا :
إذا نوى المأموم ركعتين من الوتر على أنه سيأتي بركعة مفردة بعدهما ، ولكن الإمام صلى ثلاثا متصلة بتسليم واحد : فعلى المأموم أن يغير نيته الأولى ، وينوي وصل الوتر ، ويتابع إمامه ، وتصح صلاته الوتر بهذا .
جاء في “شرح مختصر خليل للخرشي” (2/11) :
“يُسْتَحَبُّ الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِسَلَامٍ ، وَيُكْرَهُ وَصْلُهُ مَعَ الشَّفْعِ مِنْ غَيْرِ سَلَامٍ …
وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِسَلَامٍ : إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ خَلْفَ مَنْ يَفْصِلُ بِسَلَامٍ .
وَأَمَّا مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا ، كَمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ : فَإِنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ انْفِصَالُهُ بِسَلَامٍ؛ بَلْ يَتْبَعُهُ ، لِمَا يُؤَدِّي فَصْلُهُ إلَى السَّلَامِ قَبْلَ الْإِمَامِ” انتهى .
وجاء في “الفواكه الدواني” للنفراوي (1/199) :
“وَالْمَنْدُوبُ أَنْ يَكُونَ [يعني الوتر] عَقِبَ شَفْعٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ بِسَلَامٍ، إلَّا لِاقْتِدَاءٍ بِوَاصِلٍ ؛ فَلَا كَرَاهَةَ … وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ابْتِدَاءً أَنَّهُ وَاصِلٌ ، فَإِنَّهُ يُحْدِثُ نِيَّةَ الْوِتْرِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ لَهَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ” انتهى.
وهذا صريح في أن المأموم إذا نوى ركعتين : فإنه يتابع الإمام في الثالثة ، وتصح صلاته بهذا وترا ، ولا حاجة به إلى مفارقة الإمام والتسليم من ركعتين .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
“الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة ، فلابد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) وعلى هذا : فإذا كان الإمام من عادته أن يصلي أربع تسليمات ، ثم يوتر، فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ، ثم قام الإمام بعد ذلك : ينوي الوتر .
وإذا نوى الوتر فهو على نيته ، سواء سرد الإمام الثلاث جميعاً ، أو سلم بالركعتين ثم أتى بالثالثة؛ لأن الركعتين اللتين تسبق الواحدة : هي من الوتر ، لكنه وتر مفصول، وإذا سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز” انتهى من كتاب “جلسات رمضانية” . http://islamport.com/d/2/fqh/1/42/990.html
ثالثا :
لا يجب على الإمام أن يخبر المأمومين هل سيصلي الوتر بثلاث ركعات متصلة أم منفصلة ؟
لأن صلاة المأموم صحيحة بكل حال ، حتى لو كان قد نوى ركعتين ، فإنه ينوي الثالثة أثناء الصلاة ، ولا بأس بذلك كما تقدم .
رابعاً :
إذا تردد المأموم : هل سيصلي الإمام الوتر ثلاثا متصلة أم منفصلة ؟ فإنه يجوز له أن ينوي صلاة الوتر ، نية مطلقة ، ولا ينوي عدد الركعات ، ويجعل صلاته تابعة لصلاة الإمام ، فإن فصل الإمام : فصل معه ، وإن وصل : وصل معه .
جاء في “حاشية الشرواني على تحفة المحتاج” (2/10) فيمن نوى الوتر ولم ينو عدد الركعات .. قال : “والظاهر أنه يصح ، ويحمل على ما يريد من ركعة إلى إحدى عشرة وترا” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مسافر لا يدري هل سيتم إمامه أم يقصر ؟
قال :
“ولو قال حينما رأى إماماً يصلي بالناس في مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين: إن أتمّ إمامي أتممت ، وإن قصر قصرت : صح ، وإن كان معلقاً؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ، ففرضه هو القصر، وإن أتم ، ففرضه الإِتمام .
وليس هذا من باب الشك، وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، وسبب الإِتمام هنا : إتمام الإِمام ، والقصر هو الأصل” انتهى من “الشرح الممتع” (4/269) .
وعلى ذلك :
فيجوز للمأموم أن لا يحدد عدد ركعات الوتر ، ويجعل ذلك تابعا لصلاة الإمام .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب