طرحت علي مسأله خاصة بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنها أُعطيت سيارة؛ لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعدها بفترة توفيت، ولقد سمحوا لأهلها ببيع السيارة، فهل أمها وإخوانها يرثون السيارة أو مبلغها؟
ورثوا سيارة من أختهم المعاقة، وسمحت لهم الجهة المانحة ببيعها، فكيف يقتسمونها؟
السؤال: 274475
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذه السيارة إن كانت موهوبة للفتاة المريضة قبل وفاتها بشرط عدم البيع ، ولما ماتت ألغت الجهة المانحة هذا الشرط، وهذا يعني أن السيارة كسائر أملاك المتوفاة، يجب أن تقسم على ورثتها .
ولورثتها فيها خياران:
فإما أن يبيعوها ويتقاسموا ثمنها، على حسب نصيب كل واحد منهم في ميراثها.
وإما أن يبقوها وتكون شركة بين الورثة ، كلٌّ حسب ميراثه، وينتفع الجميع بها بحسب ما يتراضون عليه ، فلهم أن يؤجروها على أحدهم أو أجنبي عنهم، ويقتسموا أجرتها بحسب إرثهم .
ولهم أن يتراضوا على الانتفاع بها بحسب المدة الزمانية ، فتعطى لمدة عشرة أيام من الشهر لمن يرث الثلث ، وخمسة أيام من الشهر لمَن يرث السدس، وهكذا بحسب نصيب كل وارث .
وهذه القسمة يسميها العلماء قسمة المهايأة أي تقسيم المنافع على حسب الحصص المقدرة في الميراث .
قال السمرقندي رحمه الله في “تحفة الفقهاء” (3/279): “القسمة في الأملاك المشتركة نوعان: قسمة الأعيان، وقسمة المنافع، وهي المهايأة” انتهى .
وجاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (33/250) ” لا يعرف في صحة قسمة المنافع على الجملة نزاع لأحد من أهل الفقه ” انتهى.
لكن لو رفض أحد الورثة المهايأة أو التأجير ، فيجب بيع السيارة وتقسيم الثمن ، أو تثمينها وإعطاؤه نصيبه المقدر .
وينظر جواب السؤال: (200883) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة