سألني أحد المزارعين عن زكاة البرسيم وأشكل علي هل فيه زكاة أصلا أم يكون إذا كان عروض تجارة لأني سألته هل هو علف لأغنامك أم للبيع فقال جزء منه للعلف وجزء منه للبيع .
السؤال : ما حكم زكاة البرسيم قيمته ثلاثون ألف ريال
ما هو حكم زكاة البرسيم؟
السؤال: 274974
ملخص الجواب
أن البرسيم لا زكاة فيه . لكن لو اتخذه للتجارة : ففيه زكاة عروض التجارة ، بشرطه . وينظر التفصيل في الجواب المفصل .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض من حب وثمر.
روى مسلم (676) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) .
قال النووي رحمه الله : “قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ تَمْر أَوْ حَبٍّ ) هُوَ تَمْر بِفَتْحِ التَّاء وَإِسْكَان الْمِيم . وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن رَافِع عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ( ثَمَر ) بِفَتْحِ الثاء وَفَتْح الْمِيم” انتهى .
فالزكاة لا تجب إلا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ، وقد سبق بيان هذا في السؤال (99843) .
فعلى هذا ؛ لا زكاة في الخضروات والفواكه والنباتات الرطبة كالبرسيم ونحوه .
لكن إن كان يتجر به : فعليه في هذه الحالة أن يزكيه كسائر عروض التجارة ، إذا بلغت قيمته نصابا، ومرت عليه سنة كاملة ، من حين عرضه للتجارة .
جاء في “حاشية الدسوقي على الشرح الكبير” (1 / 447):
” قوله ( فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك ) أي كالبرسيم والحلبة …
ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر ، وغيره : ما لم تكن من عروض التجارة .
وإلا ؛ زكيت ” انتهى.
وسُئِلت “اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”:
” عن الزكاة في الحطب والحشيش والقصب الفارسي؟
فأجابت: لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي ، سواء نبت بنفسه ، أم غرس في الأرض ، أم زرع فيها .
لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده : وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة ، إذا كانت قيمته نصابا، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة .
فيجب فيه : ربع عشر قيمته .
وكذا : إن باعه دون قصد التجارة ، وحال على ثمنه الحول ، وكان نصابا : وجبت فيه الزكاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز ” انتهى. “فتاوى اللجنة الدائمة” (9 / 241 – 242).
والحاصل :
أن البرسيم لا زكاة فيه .
لكن لو اتخذه للتجارة : ففيه زكاة عروض التجارة ، بشرطه .
فيقومه ، إذا مرت عليه سنة من حين عرضه للتجارة ، ويخرج زكاته ، إن بلغ نصابا .
ومن المتصور مرور سنة على البرسيم : إذا جُفف ، وبيع جافا ، كما في بعض البلاد ، أو بيع بذره .
لكن لو باعه رطبا فإنه لا يبقى سنة ، فلا تجب فيه الزكاة ، وإنما تجب الزكاة في ثمنه ، إذا بلغ نصابا ، ومرت عليه سنة ، وهو في ملك البائع لم ينفقه .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة