قمت بالاستمناء عندما كنت صائماً، ولمّا كاد المني أن يخرج أمسكت ذكري فلم يخرج منه شيء، وعندما تبولت خرج سائل لزج، فهل فسد صومي؟
إذا استمنى وحبس المني ثم خرج عند البول فهل يفسد صومه ؟
السؤال: 275222
ملخص الجواب
إذا لم يخرج المني حال الاستمناء، بسبب إمساك المستمني لذكره، ثم خرج بعد ذلك، مع البول، أو بدونه: فقد فسد صومه، وعليه القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
الاستمناء "العادة السرية" محرم بأدلة الكتاب والسنة، فلا يحل للرجل ولا للمرأة فعله، وعلى الشاب أو الشابة الاستعانة بالصوم والدعاء، ومن استطاع الزواج فليتزوج؛ فإن الزواج هو الحصن الحصين، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فهو الحماية والوقاية من فوران الشهوة، فالصوم يضيق مجاري الشيطان، ويضعف الشهوة في بدن الإنسان.
جاء في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (4/27) "الاستمناء حرام، وفيه التعزير" انتهى.
وقال الشافعي رحمه الله في "الأم" (5/102) "لا يحل الاستمناء" انتهى.
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (16/421)
"يحرم الاستمناء، وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم" انتهى.
وذكره نحوه المرداوي في"الإنصاف"، ينظر: (10/ 252).
وقال ابن ضويان في "منار السبيل" (2/ 383): "ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)، ثم ساق الأدلة .
وينظر جواب السؤال رقم :(329 ) .
ثانياً:
الاستمناء يبطل الصوم إن حصل إنزال للمني، أما إذا لم يحصل الإنزال فلا يفسد الصوم .
قال ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 399): "وكذا الاستمناء بالكف أي: في كونه لا يفسد، لكن هذا إذا لم ينزل ، أما إذا أنزل، فعليه القضاء" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (4/ 100):
"الاستمناء باليد يبطل الصوم عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعامة الحنفية على ذلك" انتهى، وينظر جواب السؤال رقم : (38074).
ثالثاً:
إذا استمنى الرجل فأحس بانتقال المني، فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء ، فهنا حالان :
الأولى : أن يحتبس فلا يخرج ولو بعد مدة ، فهنا لا غسل عليه في قول جمهور العلماء ، ولا يفسد صومه .
الثانية : أن يخرج عند إطلاقه ذكره ، أو بعد ذلك ببرهة ، فهذا الخروج يوجب الغسل ، ويُفسد الصوم .
قال ابن قدامة رحمه الله:
" فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج: فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي، وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء…"
ثم قال في تقرير هذا القول، والرد على مخالفه:
" ولنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه، بقوله: (إذا رأت الماء) ، و ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) ؛ فلا يثبت الحكم بدونه… " .
ثم قال:
" فعلى هذا: إذا خرج المني بعد ذلك: لزمه الغسل، سواء اغتسل قبل خروجه أو لم يغتسل، لأنه مني خرج بسبب الشهوة، فأوجب الغسل، كما لو خرج حال انتقاله.
وقد قال أحمد رحمه الله، في الرجل يجامع ولم ينزل، فيغتسل، ثم يخرج منه المني: عليه الغسل. وسئل عن رجل رأى في المنام أنه يجامع فاستيقظ، فلم يجد شيئا، فلما مشى خرج منه، المني، قال: يغتسل" انتهى من "المغني" (1/128-129).
وينظر جواب السؤال رقم : (40126)،(202837) .
وحاصل ذلك:
أن المني إذا لم يخرج حال الاستمناء، بسبب إمساك المستمني لذكره، ثم خرج بعد ذلك، مع البول، أو بدونه: فقد فسد صومه، وعليه القضاء.
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة