نريد الحج حجا مفردا هذا العام ـ بإذن الله ـ ، وسنسكن في الشرائع بمكة المكرمة ، منزلنا خارج الحد بواحد كيلو تقريبا ، فهل علينا طواف قدوم وطواف وداع ؟ وهل يجوز لنا الرجوع للمنزل ثم أداء طواف الوداع قبل نهايه شهر الحج ؟
هل على أهل الشرائع طواف وداع؟
السؤال: 276975
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
طواف القدوم سنة في حق الآفاقي ، وهو من جاء من خارج مكة والحرم.
وفي الموسوعة الفقهية (17/ 62): ” ويسمى طواف القادم، طواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة ، لتحية البيت. ويسمى أيضا طواف اللقاء، وأول عهده بالبيت .
وطواف القدوم : سنة للآفاقي القادم من خارج مكة ، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، تحية للبيت العتيق، لذلك يستحب البدء به دون تأخير .
وسوّى الشافعية بين داخلي مكة ، المحرم منهم وغير المحرم : في سنية طواف القدوم.
وذهب المالكية إلى أنه واجب، من تركه لزمه الدم…
والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في أول حديث جابر قوله: (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا).
وعن عائشة رضي الله عنها: (إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنه توضأ ثم طاف… الحديث ).
فاستدل المالكية بذلك على الوجوب بقوله: (خذوا عني مناسككم).
وقال الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب ، لأن المقصود به التحية، فأشبه تحية المسجد، فيكون سنة” انتهى.
ثانيا:
طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك؛ لما رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ .
واختلف العلماء فيمن يجب عليه طواف الوداع، فذهب بعضهم إلى أنه من سافر وتجاوز الميقات، أما من دون الميقات فلا يجب عليه طواف الوداع .
انظر ” “رد المحتار” (3/545).
وذهب آخرون إلى أنه يجب على من سافر مسافة قصر (80 كم تقريباً) ، أما من دونها فلا يجب عليه .
وذهب آخرون إلى أن الوداع يجب على من كان خارج الحرم.
قال ابن قدامة في “المغني” (5/337): ” ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي, لا وداع عليه. ومن كان منزله خارج الحرم, قريباً منه, فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت. وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ولأنه خارج من مكة, فلزمه التوديع, كالبعيد ” انتهى بتصرف يسير .
وهذا القول الأخير هو الأرجح، فمن كان خارج حدود الحرم، فعليه وداع، ويسن في حقه طواف القدوم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم، ولا طواف وداع؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم، فإنهم ليسوا بقادمين إليها ، ولا مودعين لها ، ما داموا فيها” انتهى من مجموع الفتاوى ” ( 26 / 261 ).
وانظر: جواب السؤال رقم (112003) وفيه بيان المراد بحاضري المسجد الحرام، وأنهم من كان في حدود الحرم.
ثالثا:
أهل الشرائع قسمان:
الأول: من كانت منازلهم متصلة بمكة، أو كانوا في حدود الحرم، فهؤلاء لا وداع عليهم.
والثاني: من كانت منازلهم خارج الحرم، منفصلة عن عمران مكة، وهؤلاء عليهم الوداع، وليس لهم أن ينصرفوا إلى بيوتهم إلا أن يودعوا.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ” هل على أهل الشرائع بمكة الساكنين خارج الحرم هل عليهم طواف وداع ، وإذا كان عليهم طواف وداع ، فهل يجوز لهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ثم إذا خف الزحام بعد أسبوع أو أكثر يأتون إلى البيت ويطوفون له طواف الوداع ؟
فأجاب:
“الشرايع قسمان: الشرايع المتصلة بمكة، بيوتها متصلة ببيوت مكة، هذه من مكة، ما عليهم وداع.
وأما الشرايع التي بنيانها خارج مكة، الشرايع القصوى ، التي يسمونها شرايع بو سليمان ؛ فهذه لها وداع ، لأنها خارج مكة، ولا يجوز له أن يذهب إلا بعد أو يودع” انتهى من:
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/9272
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة