هل مادة ال ox gal الموجودة في الألوان المائية ، التي هي أصلا مستخرجة من البقر تعتبر استحالة ؟ أي هل هي طاهرة ؟ وهل دخولها في تصنيع الألوان المائية يجعلها طاهرة بالاستحالة ؟
حكم الألوان المائية، التي يستعمل في تركيبها صفراء الثور
السؤال: 277006
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
مادة ox gal هي صفراء العجل أو الثور؛ والمشهور أنها تستعمل على صفتها الطبيعية من غير إحالتها إلى مادة أخرى.
والانتفاع بهذه المادة له حالان:
الحالة الأولى:
إذا كان الثور أو العجل قد ذكّي ذكاة شرعية؛ ففي هذه الحال تكون المرارة، وما تحتويه من سائل: طاهرةً ؛ ولا إشكال في استعمالها كملوّن، أو إضافتها إلى الألوان لتحسينها.
الحالة الثانية:
إذا لم يذكّ العجل، وكان ميتة؛ فالمادة التي في مرارته سيكون حكمها حكم إنْفَحة الميتة ولبنها.
والإنفحة: ” مادة بيضاء صفراوية، في وعاء جلدي، يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع، يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبنا، يسميها الناس في بعض البلدان: (مجبنة)” انتهى من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (5 / 155).
ومن العلماء من يحكم بنجاستهما، لأنهما صارا في وعاء نجس [وهو الضرع والمعدة]، فتكون تلك المادة نجسة .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
” ولبن الميتة، وإنفحتها: نجس في ظاهر المذهب. وهو قول مالك، والشافعي … ولأنه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو حلب في وعاء نجس؛ ولأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا، فكذلك قبل فصله ” انتهى من”المغني” (1 / 100).
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى طهارة لبن الميتة، وأنفحتها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
” فاللبن والإنفحة لم يموتا، وإنما نجَّسَهما، مَن نجسهما، لكونهما في وعاء نجس، فيكون مائعا، في وعاء نجس.
فالتنجيس مبني على مقدمتين: على أن المائع لاقى وعاء نجسا.
وعلى أنه إذا كان كذلك، صار نجسا.
فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجُس بملاقاة النجاسة، وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته، لا على نجاسته.
ويقال ثانيا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها، كما قال تعالى: ( نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ )، ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه. والله أعلم ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21 / 104).
ولمزيد الفائدة طالع جواب السؤال رقم : (115306).
وهذا القول هو الأظهر، إن شاء الله . وهو أيضا يتفق مع القول الراجح، في أن المائع لا يتنجس بملاقاته النجاسة، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بها. راجع جواب السؤال رقم : (224923).
وبناء على هذا القول؛ فهذه المادة التي في مرارة الحيوان باقية على طهارتها، مالم تتغير صفاتها بنجاسة ما جاورها؛ كما هو الراجح في الماء، والمائع عامة ، إذا لاقته نجاسة، ولم تغير أحد أوصافه.
فالراجح في هذه الألوان أنها طاهرة ولا حرج في استعمالها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة