هل مادة ال ox gal الموجودة في الألوان المائية ، التي هي أصلا مستخرجة من البقر تعتبر استحالة ؟ أي هل هي طاهرة ؟ وهل دخولها في تصنيع الألوان المائية يجعلها طاهرة بالاستحالة ؟
مادة ox gal هي صفراء العجل أو الثور؛ والمشهور أنها تستعمل على صفتها الطبيعية من غير إحالتها إلى مادة أخرى.
والانتفاع بهذه المادة له حالان:
الحالة الأولى:
إذا كان الثور أو العجل قد ذكّي ذكاة شرعية؛ ففي هذه الحال تكون المرارة، وما تحتويه من سائل: طاهرةً ؛ ولا إشكال في استعمالها كملوّن، أو إضافتها إلى الألوان لتحسينها.
الحالة الثانية:
إذا لم يذكّ العجل، وكان ميتة؛ فالمادة التي في مرارته سيكون حكمها حكم إنْفَحة الميتة ولبنها.
والإنفحة: ” مادة بيضاء صفراوية، في وعاء جلدي، يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع، يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبنا، يسميها الناس في بعض البلدان: (مجبنة)” انتهى من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (5 / 155).
ومن العلماء من يحكم بنجاستهما، لأنهما صارا في وعاء نجس [وهو الضرع والمعدة]، فتكون تلك المادة نجسة .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
” ولبن الميتة، وإنفحتها: نجس في ظاهر المذهب. وهو قول مالك، والشافعي … ولأنه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو حلب في وعاء نجس؛ ولأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا، فكذلك قبل فصله ” انتهى من”المغني” (1 / 100).
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى طهارة لبن الميتة، وأنفحتها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
” فاللبن والإنفحة لم يموتا، وإنما نجَّسَهما، مَن نجسهما، لكونهما في وعاء نجس، فيكون مائعا، في وعاء نجس.
فالتنجيس مبني على مقدمتين: على أن المائع لاقى وعاء نجسا.
وعلى أنه إذا كان كذلك، صار نجسا.
فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجُس بملاقاة النجاسة، وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته، لا على نجاسته.
ويقال ثانيا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها، كما قال تعالى: ( نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ )، ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه. والله أعلم ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21 / 104).
ولمزيد الفائدة طالع جواب السؤال رقم : (115306).
وهذا القول هو الأظهر، إن شاء الله . وهو أيضا يتفق مع القول الراجح، في أن المائع لا يتنجس بملاقاته النجاسة، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بها. راجع جواب السؤال رقم : (224923).
وبناء على هذا القول؛ فهذه المادة التي في مرارة الحيوان باقية على طهارتها، مالم تتغير صفاتها بنجاسة ما جاورها؛ كما هو الراجح في الماء، والمائع عامة ، إذا لاقته نجاسة، ولم تغير أحد أوصافه.
فالراجح في هذه الألوان أنها طاهرة ولا حرج في استعمالها.
والله أعلم.