0 / 0

حكم الوصية للعصبة إذا كان له ورثةتستغرق فروضهم التركة

السؤال: 277076

ما حكم الوصية للعصبة إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الوصية مشروعة مستحبة لمن عنده مال، في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث. وتحرم الوصية للوارث.

قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 456): ” (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] سواء كانت في صحته أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث : فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: (أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير) الحديث : متفق عليه.

وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث : (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي .

(وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا : (لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) رواهما الدارقطني.

ولأن المنع لحق الورثة. فإذا رضوا بإسقاطه نفذ” انتهى.

ويجوز أن يوصي الإنسان لمن يراه غير وارث- بحسب الظاهر وقت الوصية-، كأن يوصي للعصبة لاستغراق أصحاب الفروض التركة، أو يوصي لذوي الرحم ، لوجود العصبة .

فإن أصبح غيرُ الوارث وارثاً عند موته: بطلت الوصية ، إلا أن يجيزها بقية الورثة .

فالعبرة بكون فلان وارثا ، أو لا : هو عند موت الموصي.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” ( 4609 ) مسألة قال : ( ومن أوصي له ، وهو في الظاهر وارث ، فلم يمت الموصي ، حتى صار الموصى له غير وارث ، فالوصية له ثابتة ; لأن اعتبار الوصية بالموت ) ؛ لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن اعتبار الوصية بالموت ، فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ، ولا ولد له ، ومات قبل أن يولد له ولد ، لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب، إلا بالإجازة من الورثة .

وإن ولد له ابن ، صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة ، إذا لم تتجاوز الوصية الثلث .

وإن ولدت له بنت ، جازت الوصية لأخيه من أبيه ، وأخيه من أمه ، فيكون لهما ثلثا الموصى به ، بينهما نصفين ، ولا يجوز للأخ من الأبوين ; لأنه وارث .

وبهذا يقول الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .

ولو أوصى لهم ، وله ابن ، فمات ابنه قبل موته ، لم تجز الوصية لأخيه من أبويه ، ولا لأخيه من أمه ، وجازت لأخيه من أبيه .

فإن مات الأخ من الأبوين قبل موته ، لم تجز الوصية للأخ من الأب أيضا ; لأنه صار وارثا” انتهى.

وقال الباجي في المنتقى (6/ 179): ” وإنما يراعى في ذلك أن يكون وارثا يوم الموت.

فلو أوصى لغير وارث، ثم كان وارثا : لبطلت الوصية.

ولو أوصى لوارث، ثم كان غير وارث : لصحت الوصية” انتهى.

وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (3/ 34): ” ( فرع ) : العبرة في كونه وارثا أو غير وارث بيوم الموت ؛ فلو ( أوصى لغير وارث ) كأخ مع وجود ابن ، ( فصار وارثا ) : بأن مات الابن قبل موت الموصي ، أو معه ( فوصية لوارث ) ؛ فتبطل ، إن لم يكن وارث غيره، وإلا فتوقف على الإجازة .

( أو عكسه ) ؛ بأن أوصى لوارث ، كأخ ، فصار غير وارث ، بأن حدث للموصي ابن ( : صحت ) ، فيما يخرج  من الثلث ، والزائد عليه : يتوقف على إجازة الوارث” انتهى.

والحاصل :

أن من كان له ورثة من أصحاب الفروض ، تستغرق فروضهم التركة : فله أن يوصي للعصبة؛ لأنه غير وارث بحسب الظاهر .

ثم ينظر في حاله عند موت الموصي، فإن كان غير وارث : صحت الوصية .

وإن كان وارثا : بطلت ؛ إلا أن يجيزها بقية الورثة.

وينبغي أن يُعلم أن الوصية تخرج من التركة قبل الميراث ، فيأخذ العصبة وصيتهم ، ثم الباقي يوزع على الورثة حسب فروضهم .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android