ما حكم العمل كموزع لبطاقات دفع مسبقة تستخدم في مواقع للتعارف والزواج عبر الإنترنت ؟
علما بأن طبيعة عملنا هو: تسجيل بياناتنا الشخصية ، وأرقام حساباتنا البنكية علي موقع شركة الدفع ، وبعدها يقوم العملاء بالتواصل معنا لشراء هذه البطاقات ، ونحصل علي نسبة ربح ، وهذه المواقع بعض العملاء يتواصلون معنا بعد الاشتراك فيها ، ويقولون : إنه لا توجد جدية ومصداقية ، وأنها عملية نصب ، والبعض الاخر يمدحونها ، ويشتركون أكثر من مرة ، ويجددون اشتراكاتهم بأكثر من موقع .
حكم بيع بطاقات بنكية مسبقة الدفع، للإشتراك بها في مواقع التعارف بين الجنسين
السؤال: 278286
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
سبق في الفتوى رقم (276411) بيان حكم بيع البطاقات مسبقة الدفع ، والتي تستخدم للشراء من الإنترنت .
ثانيا :
أما حكم بيع هذه البطاقات للدخول على مواقع الزواج ، فإننا ننصح بعدم بيعها لهؤلاء ، لأن كثيرا ممن يدخل هذه المواقع ، أو أكثرهم : إنما يدخل من أجل المتعة ، والتسلية ، والتفرج على صور النساء ، والاطلاع على صفاتهن ، فقط ، من غير أن يكون جادا في رغبته في اختيار الزوجة الملائمة .
وقد ذكرت في سؤالك أن بعض المشتركين قد اتهم بعض هذه المواقع بالنصب وعدم المصداقية، وهذا سبب آخر للمنع من بيعها ، لعدم توريط الناس في التعامل مع من لا يعلم صدقه ، وتمكينه من أموال الناس .
ثالثا :
إذا علمت من شخص معين أنه جاد في البحث عن زوجة ، ويريد الدخول على هذه المواقع من أجل ذلك ، فلا حرج أن تبيعها عليه ، لأن الغرض هنا مباح ، مع إعلامه بما بلغه علمك ، أو قيل لك من عدم مصداقية هذه المواقع ، أو بعضها على الأقل ، وإذا علمت ، أو غلب على ظنك موقع معين ، متلاعب ( نصَّاب ) : وجب عليك بيانه له، وتحذيره منه؛ فالدين النصيحة .
هذا ، مع أننا لا نشجع مبدأ التعارف والزواج بهذه الطريقة ، ولا نحبذه ، من حيث الأصل ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (118754) .
رابعا :
يجوز لك أن تبيع بطاقات الدفع المسبق للشراء من الإنترنت والدخول على المواقع على سبيل العموم ، من غير تخصيص لها بهذه المواقع المحددة ، ثم تكون المسئولية بعد ذلك على المشتري ، فإن اشترى بها شيئا محرما أو دخل على مواقع محرمة ، فإثم ذلك عليه ، إلا من علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام ، فإنك لا تبيعها عليه .
والغالب أنك لا يمكنك معرفة ذلك ، لأنك تبيع عن طريق الإنترنت لأشخاص لا تعرفهم ، فيكون بيعك لهم هذه البطاقات مباحا ، ولا تؤمر أنت بتحري ذلك ، ولا الكشف عن أحوال المشترين .
وانظر السؤال رقم (247586) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة