تنزيل
0 / 0

هل يبدأ بطواف العمرة أم بالتراويح ؟

السؤال: 279049

من دخل معتمرا للحرم المكي قبيل أذان العشاء بدقائق ، هل له أن يؤجل أداء العمرة متوالية إلى بعد أداء صلاة التراويح مع الجماعة ؛ لكي لا يحرم أجر القيام مع الإمام حتى ينصرف؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البدء بالطواف قبل كل شيء ، كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه قال: النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ، ولم يصل قبل ذلك تحية المسجد ، بل تحية المسجد الحرام : الطواف بالبيت .

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : (أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ، ثم طاف ) البخاري (1614) مسلم (1235).

قال الحافظ ابن حجر :

"وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم ؛ لأنه تحية المسجد الحرام . واستثنى بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز، فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا.

وكذا من خاف فوت مكتوبة ، أو جماعة مكتوبة ، أو مؤكدة: أو فائتة ، فإن ذلك كله يقدم على الطواف " انتهى، من "فتح الباري" (3/479).

ففي هذا : أن الجماعة المؤكدة تقدم على الطواف .

وقال ابن قدامة :

"وإذا دخل المسجد فذكر فريضة أو فائتة ، أو أقيمت الصلاة المكتوبة : قدمهما على الطواف ؛ لأن ذلك فرض ، والطواف تحية . ولأنه لو أقيمت الصلاة في أثناء طوافه ، قطعه لأجلها ، فلأن يبدأ بها أولى . وإن خاف فوت ركعتي الفجر ، أو الوتر ، أو أحضرت جنازة ، قدمها ؛ لأنها سُنَّةٌ يخاف فوتها ، والطواف لا يفوت" انتهى ، من "المغني" (3/337).

فيؤخذ من هذا التعليل أن صلاة التراويح مع الإمام : تقدم على الطواف ، لأنها سنة يخاف فوتها .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل يلزم الحاج أو المعتمر قطع الطواف أو السعي للصلاة؟

فأجاب بقوله : "إذا كانت الصلاة فريضة : وجب عليه أن يقطع الطواف أو السعي ليصلي ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة ، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها ، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجاً مباحاً ، ودخوله مع الجماعة دخولاً واجباً .

أما إذا كانت الصلاة نافلة -كما لو كان ذلك في قيام الليل في التراويح في رمضان- فلا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك .
لكن الأفضل أن يتحرى : فيجعل الطواف بعد القيام ، أو قبله ، وكذلك السعي ؛ لئلا يفوت على نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة" انتهى، من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (22/349-350).

وعلى ذلك:

فإن من دخل المسجد الحرام معتمرا ، قبل أذان العشاء بدقائق : فإنه يؤخر العمرة حتى ينتهي من صلاة التراويح مع الإمام ، جمعا بين الفضيلتين .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android