هل يجوز أن أضحي بشاة لها عين واحدة عمياء؟
هل يضحّي بشاة مصابة في إحدى عينيها بالعمى؟
السؤال: 279312
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يشترط في الأضحية أن تكون خالية من العيوب، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العيوب التي تؤثر في الأضحية وتمنع من إجزائها .
فعَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ – فَقَالَ -: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى رواه الخمسة، وصححه الألباني، ينظر "إرواء الغليل" (4/361).
فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز في الأضاحي : ظاهر في عدم إجزاء الشاة المصابة بهذه العيوب، بشرط أن يكون هذا العَوَرُ ظاهرا بيّنا ، فإن لم يكن ظاهرا ، فإنها تجزئ .
قال ابن قدامة :
"وَمَعْنَى قَوْلِهِ: " الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ": أَيْ انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وَذَهَبَتْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْقُصُهَا؛ لِأَنَّ شَحْمَةَ الْعَيْنِ عُضْوٌ مُسْتَطَابٌ.
فَلَوْ كَانَ عَلَى عَيْنِهَا بَيَاضٌ، وَلَمْ تَذْهَبْ الْعَيْنُ، جَازَتْ التَّضْحِيَةُ بِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُهَا فِي اللَّحْمِ" انتهى من "المغني" (3/475).
وقال "كشاف القناع عن متن الإقناع" (3/5):
"(وَلَا يُجْزِئُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ ، (الْعَوْرَاءُ) الْبَيِّنَةُ الْعَوَرِ وَهِيَ (الَّتِي انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا) أَيْ: الْعَيْنِ (بَيَاضٌ، وَهِيَ قَائِمَةٌ لَمْ تَذْهَبْ: أَجْزَأَتْ) " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين:
"النبي صلّى الله عليه وسلّم قيدها بأنها بينة العور فقال: (العوراء البين عورها) ، وهي التي تكون عينها ناتئة، أو غائرة.
وهل هناك عوراء غير بيِّن عورها؟
الجواب: نعم، فلو فرضنا أنها لا تُبصِر بعينها، ولكن إذا نظرتَ إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى" انتهى من "الشرح الممتع" (7/430).
والخلاصة:
إذا كان هذا العَوَر ظاهرا ، فلا تجزئ في الأضحية ، وإن كان غير ظاهر أجزأت، وإن كان الاحتياط ترك التضحية بالعوراء، بالكلية.
ولمعرفة شروط الأضاحي ينظر: (36755) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة