0 / 0
28,72920/10/2017

هل التحفظ شرط لطهارة صاحب السلس ؟

السؤال: 279406

ينزل علي صفرة دائما ، وأغسل نفسي ، وأتوضأ لكل صلاة ، لكن في بعض أوقات لا أتحفظ منها ، فهل هذا يبطل الصلاة أي هل التحفظ شرط لصحة الصلاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الصفرة والكدرة الخارجة من الفرج نجسة ، ويجب على من ابتليت بهذا الحدث على الدوام ، أن تمنع تعدّي هذه النجاسة موضعها ، فتحتشي بقطنة أو تعصب على فرجها خرقة إن لزم الأمر .

فعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ، قَالَ لَهَا : ( احْتَشِي كُرْسُفًا ) ، قَالَتْ لَهُ : إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ ؛ إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا ، قَالَ : ( تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلا ، فَصَلِّي وَصُومِي ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلا ، وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلا ؛ وَهَذَا أَحَبُّ الأمْرَيْنِ إِلَي ) رواه ابن ماجة ( الطهارة وسننها/619) وأبو داود (287) والترمذي (128) وغيرهم ، وصححه الإمام أحمد والبخاري وغيرهم .

قال الترمذي رحمه الله عقب روايته لهذا الحديث : “وسألت محمدا [يعني البخاري] عن هذا الحديث ؟ فقال هو حديث حسن صحيح . وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح” .

وحسنه الألباني ، ينظر “إرواء الغليل” (1/202) ، وصحيح سنن ابن ماجة (510) .

قال الشوكاني رحمه الله :

” (فتلجمي) قال في الصحاح والقاموس : اللجام ما تشد به الحائض . قال الخليل : معناه افعلي فعلا يمنع سيلان الدم واسترساله ، كما يمنع اللجام استرسال الدابة .

 وأما (الاستثفار) : فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة ، توثق طرفيها في حقب ، تشده في وسطها ، بعد أن تحتشي كرسفا ، فيمنع ذلك الدم ” انتهى من “نيل الأوطار” (1/343) .

وقال الخطابي رحمه الله :

” وفيه من الفقه أن المستحاضة يجب عليها أن تستثفر ، وأن تعالج نفسها بما يسد المسلك ، ويرد الدم ؛ من قطن ونحوه ، كما قال في حديث حمنة : ( أنعت لك الكرسف ) ، وقال لها :   ( تلجمي واستثفري ) .

وفيه دليل على أنها إذا لم تفعل ذلك ، كان عليها إعادة الوضوء إذا خرج منها دم .

وإنما جاء قوله صلى اللّه عليه وسلم : ( تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير ) ، فيمن قد تعالجت بالاستثفار ونحوه ؛ فإذا جاء بعد ذلك شيء غالب لا يرده الثفر ، حتى تَقَطَّر : لم يكن عليها إعادة الوضوء .

فأما إذا لم تكن قدمت العلاج : فهي غير معذورة ، وإنما أُتيت من قِبَل نفسها ، فلزمها الوضوء.

وهكذا حكم من به سلس البول : يجب عليه أن يسد المجرى ، بقطن ونحوه ، ثم يشده بالعصائب؛ فإن لم يفعل ، فقطر : أعاد الوضوء ” انتهى من “معالم السنن” (1/74-75) .

وجاء في “مطالب أولي النهى” (1/236) :

” ( ولا يلزم إعادة غسل ، ولا ) إعادة ( تعصيب لكل صلاة ، حيث لا تفريط ) في الشد ; لأن الحدث ، مع غلبته وقوته : لا يمكن التحرز منه . قالت عائشة : ( اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه ، فكانت ترى الدم والطست تحتها ، وهي تصلي ) رواه البخاري  .

فإن فرّط في الشد، وخرج الدم بعد الوضوء : لزمت إعادته ; لأنه حدث أمكن التحرز منه ” انتهى .

والخلاصة : إذا لم تتحفظي وجاوز شيء من ذلك موضعه فقد بطل وضوؤك وعليك إعادة الوضوء والصلاة .

وإن كنت قد تحفظت تحفظا كاملا ، فجاوز شيء من ذلك محله ، فإنه معفو عنه للمشقة .

قال الشيخ ابن عثيمين : ” ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها ، لمشقة التحرز منه : يسير سلس البول لمن ابتلي به ، وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته ” .

انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (1/ 447) .

لكن إن شق عليك التحفظ في بعض الأحوال ، كما لو كنت خارج بيتك ، ولم يكن معك ما تتحفظين به ، أو نحو ذلك من الأحوال العارضة : فلا حرج عليك في الصلاة وأنت على ذلك .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (271041) : أن من شق عليه التحفظ ، فلا حرج عليه في العمل بقول من يرى أن التحفظ مستحب من أصله ، وليس بواجب .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android