أخ يسأل يقول : إنه قبل قرابة عشر سنوات ، وكان ذلك في بداية البلوغ ، فعل فاحشة قوم لوط في شخص آخر ، وكان ذلك في نهار رمضان ـ نسأل الله السلامة ـ ، وكانا يجهلان كفارة ذلك ، وبعد ذلك وـ الحمد لله ـ منّ الله على كلا الشخصين بالتوبة والاستقامة ، وبعد ذلك سمعوا فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اليوتيوب أن كفارة ذلك الفعل تقاس على كفارة الجماع في نهار رمضان . فالسؤال : – هل الكفارة تشمل كلا الشخصين ؟ – وهل الجهل بالكفارة معتبر في ذلك ؟ – وهل يشترط الإيلاج في ذلك علماً بأنهم لا يذكرون ذلك بالضبط لطول الزمن ؟
وقعا في الفاحشة في نهار رمضان وكانا يجهلان وجوب الكفارة
السؤال: 279912
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يلزم الصائم الامتناع عن الجماع في نهار رمضان، فإن فعل لزمته الكفارة المغلظة، سواء جامع في قبل أو دبر، رجلا أو امرأة .
وإذا كان هذا في دبر رجل، فهو لواط، وهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، فيكون فاعل ذلك قد أتى كبيرتين عظيمتين: اللواط، والإفطار عمدا في نهار رمضان .
والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وإخراج الكفارة، وقضاء ذلك اليوم .
وإن كان قد تأخر قضاؤه لهذا اليوم : فعليه مع ذلك إطعام مسكين كيلو ونصفا من الأرز ونحوه.
قال في الإقناع (1/ 312): " وإذا جامع في نهار شهر رمضان ، بذكر أصلي ، في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا ، من آدمي أو غيره ، حي أو ميت ، أنزل أم لا = فعليه القضاء والكفارة" انتهى مختصرا.
وينظر: جواب السؤال رقم (190411 ).
ثانيا:
تلزم الكفارة الفاعل والمفعول به .
ثالثا:
الجهل بوجوب الكفارة لا يسقطها، والقاعدة في هذا أن من علم تحريم الفعل، وجهل العقوبة فإنه لا يعذر، كما جهل الصحابي الذي واقع أهله في رمضان أن عليه الكفارة، ولم يكن ذلك عذرا في إسقاطها عنه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" فإن قال قائل : الرجل الذي جاء إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم أليس جاهلاً؟
فالجواب : هو جاهل بما يجب عليه ، وليس جاهلاً أنه حرام ، ولهذا يقول " هلكت " !!
ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر ، فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم ، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل ، هل هو حرام أو ليس بحرام .
ولهذا لو أن أحداً زنى جاهلاً بالتحريم، وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، بأن يكون حديث عهد بالإسلام ، أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنى محرّم ، فزنى فإنه لا حدّ عليه ، لكن لو كان يعلم أنّ الزنى حرام ، ولا يعلم أن حده الرجم ، أو أن حده الجلد والتغريب ، فإنه يحد لأنه انتهك الحرمة ، فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام ، هذا عذر" انتهى من الشرح الممتع (6/417).
وينظر: جواب السؤال رقم (20237).
ثالثا:
يشترط لوجوب الكفارة: إيلاج الحشفة في الفرج، والحشفة: رأس الذكر إلى موضع الختان، وتسمى الكمَرة، وهذا الإيلاج تترتب عليه الأحكام التي تترتب على الوطء الكامل.
قال ابن القيم رحمه الله: " فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة، وهو الذي ترتبت الأحكام على تغييبه في الفرج، فيترتب عليه أكثر من ثلاثمائة حكم، وقد جمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام" انتهى من "تحفة المودود بأحكام المولود" ص152
فإذا لم يقع الإيلاج للحشفة، أو حصل الشك في ذلك، لم تجب الكفارة، لأن الإيجاب لا يكون بالشك، لكن تجب التوبة من الفعل المحرم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة