كان هناك عمل مؤقت بموسم الحج ، فذهبنا يوم 15 أو يوم 16 ذي القعدة إلى المكتب لتوقيع عقد العمل ، فقمنا بتوقيعه ، ثم قالوا لنا : تعالوا إلى نفس المكتب يوم 5 ذي الحجة لبدء العمل ، فذهبنا إلى هناك في نفس الموعد ، فقالوا لنا : من كان من خارج مكة يبقى هنا ؛ لأنه لن يستطيع الدخول مرة أخرى ، وبالتأكيد جعلوهم يبيتون في الشارع ، وقالوا من كان داخل مكة يعود ويأتي في اليوم التالي ، فحضرنا في اليوم التالي ، فقالوا لنا : إن عقود العمل قد ألغيت ، وأنه ليس هناك عمل ، وإذا كنتم تريدون أن تطالبوا بحقكم فاذهبوا إلى النقابة العامة للسيارات ، فذهبنا إلى النقابة ، وجعلون ننتظر هناك تفريبا 5 ساعات ، ثم قالوا : بإن عقد العمل قد عاد ، وإنه سيتم توظيفكم ، وركبنا في الباصات للذهاب إلى موقع العمل ، ثم جعلوا الباصات تدور بنا في مكة ما يقارب 4 ساعات لتضييع الوقت ، ثم أعادونا إلى النقابة العامة للسيارات ، وقالوا لنا : إنه في غضون نصف ساعة إذا لم تأت باصات لأخذكم إلى الموقع فسوف توقعون عقودا جديدة ؛ لاستلام راتبكم كامل بدون عمل يوم 15 ذي الحجة ، وفعلا وقعنا عقودا جديدة ، واستلمنا الراتب كاملا بدون عمل في يوم 15 ذي الحجة .
فما حكم هذا المال الذي استلمناه بدون العمل ، مع العلم أنهم أتعبونا يوما كاملا في الشارع بدون فائدة ؟
0 / 0
5,67113/10/2017
حضر لمقر العمل ولم يكلف بعمل فهل يستحق الأجرة؟
السؤال: 279956
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الموظف إذا حضر إلى عمله، وسلم نفسه لإدارته، وجعل نفسه تحت تصرفها، استحق راتبه، سواء كلف بعمل أو لا؛ لأن الأجير الخاص-وهو من قُدر نفعه بزمن معين وهو وقت العمل- يستحق أجرته بتسليم نفسه لصاحب عمله في هذا الوقت، عمل، أو لم يعمل.
قال في “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” (2/ 236): ” ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته، وإن لم يعمل ، كأجير شخصٍ لخدمته ، أو رعي غنمه ” انتهى.
وقال في “كشاف القناع” (4/ 33): ” (ويستحق) الأجير الخاص (الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل)؛ لأنه بذل ما عليه ” انتهى.
وعليه : فإنكم تستحقون الراتب المتفق عليه، ولا يضركم أنكم لم تقوموا بالعمل؛ لأن التقصير ليس منكم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب