أبي أعطى أختي مبلغا من المال يساوى 40000 جنيه مصري؛ وذلك لشراء أرض لها ولزوجها، وقال لها : أنتِ أخذتِ نصيبك من الميراث، وليس لك حق فى الميراث فى بيت أبيك، وباقى إخوتك الولدان والبنت لهم الحق فى الميراث فى البيت الذي تركه لهم، فهل ذلك يمنعها من الميراث فى البيت ؟ وهل إذا أعادت المبلغ لإضافته للتركة فهل يعاد كما هو أم بقيمته الآن، مع العلم أنها أخذت المبلغ منذ خمسة عشرة عاما ؟ وهل المبلغ يتم تقدير قيمته بالذهب أم بالدولار؟
أعطاها والدها 40 الفا من 15 سنة على أنه إرثها من بيته فهل ترد المال وترث وكم ترد؟
السؤال: 284329
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجوز للرجل أن يقسم تركته في حياته، فيعطي أولاده ما يمكن أن يرثوه منه عند وفاته، ويكون هذا من باب الهبة، ويلزمه العدل بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.
وما قام به الأب من إعطاء ابنته فقط لا يعتبر عدلا، بل هو تفضيل في الهبة؛ لأنها انتفعت بهذا المال هذه المدة الطويلة دون إخوتها.
واتفاقها مع الأب على ألا تأخذ في الميراث من البيت، هو تنازل عن حق قبل استحقاقه، فلا يصح.
وعليه: فلها المطالبة بنصيبها من البيت، وترد ما أخذت من الهبة إلى التركة، ويعاد التقسيم، إلا أن يسامح الورثة فيما أخذت من المال، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن فضل بعض أولاده على بعض:
” والصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فُضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم” انتهى من ” الفتاوى الكبرى ” (4/ 184).
ثانيا:
الواجب أن ترد ما أخذت وهو 40 ألفا، لكن نظرا لتغير قيمة العملة تغيرا كبيرا يزيد على الثلث، فيجب تقدير كم كان يساوي هذا المبلغ من شيء مستقر كالذهب، فترد قيمة ذلك الآن.
فلو كانت (40 ألفا) تساوي مثلا 100 جرام من الذهب في ذلك الوقت، فإنها ترد الآن إلى التركة قيمة 100 جرام من الذهب، ثم تقسم التركة على الجميع، النقود والبيت وغير ذلك.
ويجوز التقدير بالدولار، أو بغيره مما يتراضى عليه الورثة ، كسعر الأرض مثلا في ذلك الوقت.
جاء في توصيات “الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم” التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام (1420 هـ ، 1999م):
” إن كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث، وحدث، فإما أن يكون وقت السداد كثيرًا، أو يسيرًا ، وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل :
1- إذا كان التضخم يسيرًا: فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة ؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها ، واليسير في نظائر ذلك ، من الجهالة أو الغرر أو الغَبْن : مغتفر شرعًا .
2- وإذا كان التضخم كثيرًا ، فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل ( صورةً ) : يُلحق ضررًا كثيرًا بالدائن يجب رفعه ، تطبيقًا للقاعدة الكلية ( الضرر يزال).
والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى : الصلح .
وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبةٍ يتراضيان عليها ” انتهى من ” مجلة مجمع الفقه الإسلامي” (12/4/286) بتصرف يسير .
وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى : ” واختار الشيخ تقي الدين وشمس الدين ابن القيم وبعض علماء الدعوة النجدية السلفية : أن النقد إذا غلا أو رخص أو كسد ، فإن للدائن القيمة، كما لو حرَّمها ولي الأمر ، وألحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحاب” انتهى نقلا من ” مجلة مجمع الفقه الإسلامي” (9/2/443).
وينظر: جواب السؤال رقم: (220839).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة