0 / 0

كفلتها عائلة ونسبت إليها وعرفت الآن أمها ووالدها وقد يرفض والدها إلحاقها به

السؤال: 284402

أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة، كنت أعلم أنني أعيش في عائلة غير عائلتي الحقيقية فقط بالكفالة، والآن عندما أدركت، قررت البحث عن أمي الحقيقية، فوجدتها، وقررت أن تقوم بإصلاح وثائقي، وأن تتحدث مع أبي الحقيقي؛ لكي يعطيني اسم عائلته، مع العلم إنها ستتطلق مع زوجها الحالي لظروف عائلية أخرى. فسؤالي هنا: ماحكم هذا التعديل ؟ وكيف سيتم ؟ وإن لم يوافق أبي الحقيقي بإعطائي اسم عائلته فكيف سنتصرف؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا يجوز تبني إنسان بحيث ينسب لغير أبيه ، ويأخذ أحكام الولد الصُّلْبي، وذلك محرم بصريح القرآن الكريم كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (10010).

وعليه فقد أخطأت العائلة التي كفلتك بنسبتك إليها، والواجب الآن تصحيح هذا الوضع، مع الإمكان.

ثانيا:

ما ذكرت عن والدك الحقيقي محتمل، فإن كان قد تزوج والدتك، وولدت من هذا النكاح، فإن الواجب عليه أن ينسبك إليه؛ لأن النسب حق للولد، ولا يجوز نفيه إلا باللعان. فإن أبى إلحاقك به فلك رفع الأمر للقضاء.

وليحذر هذا الأب من جحد نسب ابنته إليه؛ فذلك أمر جلل ، ورد في شأنه الوعيد الشديد.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ:  أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ  .

رواه أبو داود (2263) . قال الحافظ ابن حجر: ” وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ..” انتهى، من “التلخيص الحبير” (3/453).

وله شاهد من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ  رواه أحمد (4795) وحسنه محققو المسند .

وترجم ابن المنذر على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في “الأوسط” (9/448): “ذكر التغليظ في انتفاء الرجل من ولده” .

وإن كان لم يتزوج والدتك، فإنك لا تنسبين إليه، عند جمهور أهل العلم؛ لأنه ليس أبا شرعا، وإنما تنسبين إلى اسم عام كعبد الله بن محمد، ونحو ذلك، ولا يجوز أن تنسبي إلى اسم معروف، لما يترتب على ذلك من مفاسد تتعلق بالإرث والمحرمية وغيرها.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إن لم تكن فراشا (زوجة) : فللزاني أن ينسب المولود إلى نفسه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله.

وينظر: جواب السؤال رقم : (192131) .

وعلى هذا الاحتمال فإن ألحقك به فلا بأس، عملا بقول من أجاز ذلك، وإن أبى إلحاقك فلا تملكين إلزامه بذلك، وعليك أن تنتسبي إلى اسم عام كما تقدم، فإن لم يمكن تغيير ذلك في الأوراق الرسمية، فأقل الواجب: إخبار من يلزم إخباره من الأقارب بحقيقة النسب، حتى لا تختلط الأنساب، ولتُعرَف أحكام المحارم والمواريث، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (219664).

ثالثا:

إذا تقدم أحد للزواج منك، فلابد من الولي لصحة النكاح، وولي المرأة أبوها الشرعي ثم الجد ثم الأخ ثم العم، فإن لم يكن أب شرعي، فإن القاضي يتولى النكاح.

ونوصيك ببر والدتك والإحسان إليها مهما صدر منها، ونسأل الله أن يحفظك ويرعاك ويوفقك لكل خير.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android