0 / 0

إذا كان له دين يرجو وفاءه وعليه كفارات أيمان فهل يجزئه الصوم أم يلزمه الإطعام ؟

السؤال: 284860

أنا شاب أدرس ، وليس لدي وظيفة حالية ، وعلي 5 كفارات يمين ، فأنا اشتغلت في الأجازة ، وجمعت مبلغا بسيطا ، وأقرضت شخصا قريب من 2000 ريالا ، وأنا أخطط إذا رد هذا الشخص لي المبلغ أن أشتري به شيئا ترفيهيا مباحا ، وأنا لا أدري متى يردها بالضبط ، أسبوع أسبوعين ، فهل أصوم بدل الإطعام ؟ وإذا جاءني المبلغ فهل يجب أن أطعم ولا أشتري الشئ الترفيهي الذي أرغب في شراءه ؟ وما هو مقدار الإطعام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

كفارة اليمين واجبة على الفور، في قول جمهور الفقهاء.

جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (10/14) : ” ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَأَنَّهَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ ” انتهى .

فمن لم يكن لديه مال، فإنه يكفر بالصوم.

ومن كان له مال غائب ، أو دين يرجو وفاءه فإنه لا يكفر بالصوم ؛ بل يصبر حتى يحضر ماله ويكفر بالإطعام لأنه يعتبر واجدا للمال.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” فإن كان له مال غائب، أو دين يرجو وفاءه، لم يكفر بالصيام. وهذا قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزئه الصيام؛ لأنه غير واجد، فأجزأه الصيام، عملا بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [المائدة: 89] ، وقياسا على المعسر، والدليل على أنه غير واجد أن المتمتع لو عدم الهدي في موضعه ، انتقل إلى الصيام ، ولو عدم الماء في موضعه ، انتقل إلى التيمم، ولو عدم المظاهر المال في موضعه، انتقل إلى الصيام، والانتقال في هذه المواضع مشروط بعدم الوجدان، ولأنه غير متمكن من التكفير بالمال، أشبه هذه الأصول.

ولنا : أنه حق مال يجب على وجه الطُّهرة، فلم تمنع الغَيبة وجوبه، كالزكاة، ولأنه غير مؤقت، ولا ضرر في تأخيره، فلم يسقط بغيبته، كالزكاة.

وفارق الهدي؛ فإن له وقتا يفوت بالتأخير، والتيمم يفضي تأخيره إلى فوات الصلاة، وتأخير كفارة الظهار يفضي إلى ترك الوطء، وفيه ضرر، بخلاف مسألتنا .

ولا نسلم عدم التمكن؛ ولهذا صح بيع الغائب، مع أن التمكن من التسليم شرط” .

انتهى من المغني (9/ 559).

ثالثا:

القدر الواجب في الإطعام هو نصف صاع لكل مسكين، أي كيلو ونصف تقريبا من الأرز ونحوه، وإن كان معه شيء من الإدام فهو أفضل، ويجزئك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم .

ويكفي في الكسوة قميص ( ثوب ) لكل مسكين .

ينظر جواب السؤال رقم : (45676) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android