تنزيل
0 / 0
8,85719/01/2018

له مال في تجارة مشتركة مع أخيه ومال مدخر ، فكيف يخرج زكاة ماله ؟

السؤال: 285694

اشتركت أنا وأخي في تجارة ، ولي بعض المال المدخر ، وهو مستقل عن هذه التجارة . فهل احتسب المال مع بعضه ، واخرج الزكاة ؟ ام ازكي عن كل مال وحده؟ وفي صورة الاخذ من المال المدخر ووضعه مع مال التجارة لبضع اشهر ثم استرداده فهل يعتبر في صورة دين علي انا و اخي؟ وبارك الله فيكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إن كان المال المدخر لم يبلغ النصاب إلا بضمه إلى نصيبك من مال الشركة ، فإن حول الزكاة، يحسب مع حول رأس مالك في الشركة ، فيكون حول زكاة مالك كله (المدخر ومال الشركة) حولا واحدا ، من اليوم الذي تملكت فيه مالا يبلغ نصابا .

فإذا حال الحول زكيت المال المدخر ، وحسبت أرباح الشركة فتزكي نصيبك من رأس المال مع الأرباح أيضا .

وإذا كان المال المدخر يبلغ النصاب بمفرده ، فله حوله المستقل ، فتخرج زكاته إذا انتهى حوله ، ويبدأ حول مال الشركة من حين تملكه ، فتخرج زكاته مع الأرباح إذا انتهى حوله .

قال البهوتي رحمه الله في “الروض المربع” (3/172، 173) :

“ويضم المستفاد ، إلى نصاب بيده ، من جنسه ، أو في حكمه .

ويزكي كل واحد إذا تم حوله” انتهى .

قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته :

“أي : ويزكي كل واحد : من النصاب إذا تم حوله، ومن المستفاد كذلك .

فلو كان بيده مئتا درهم، مضى عليها ستة أشهر، ثم ملك مائة درهم ، بإرث أو هبة، زكى النصاب إذا مضت الستة الأشهر الباقية، وزكى المستفاد بالإرث أو الهبة ، إذا مضى عليه حول من وقت استفادته .

قال ابن قندس: إذا كان عنده أربعون من الغنم ، مضى عليها بعض حولها، فاشترى أو اتَّهب مائة، فلا تجب عليه ، حتى يمضي عليه حول أيضًا. اهـ.

قال الوزير: اتفقوا على أن المستفاد لا زكاة فيه ، حتى يحول عليه الحول، كبقية الأموال” انتهى

ثانيا:

أما المال الذي أخذته من المال المدخر ووضعته في مال التجارة ، فالظاهر أنك تريد بذلك إقراض الشركة .

وعلى هذا ؛ فهذا المال قرض منك للشركة التي تملك أنت نصفها ، ويملك أخوك النصف الآخر.

وقد ذكر العلماء أن الشريكين إذا استدانا مالا للشركة ، فإنه يكون على كل واحد منهما نصفه ، ويكون ضامنا للنصف الآخر .

أي أن هذا المال الذي أقرضته للشركة ، يكون نصفه لم يخرج من ملكك ، بل غاية الأمر أنك نقلت مالك من مكان إلى مكان آخر ، (من المال المدخر إلى الشركة) .

والإنسان لا يقرض ماله لنفسه ، فأنت في الحقيقة لست مدينا لأحد .

وأما النصف الآخر فهو قرض منك لأخيك ، وأنت الضامن له .

قال في “كشاف القناع” (3/526) عن شركة الوجوه ، وهي شركة قائمة على استدانة الشريكين ما يتاجران به .

قال : “وكل منهما وكيل صاحبه ، وكفيل عنه بالثمن ، لأن مبناها على الوكالة والكفالة” انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

“قوله: وكل واحد منهما وكيل صاحبه حتى وإن لم يصرِّحا بالتوكيل، فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلاً لصاحبه.

قوله: وكفيل عنه بالثمن : كفيل بمعنى ضامن، فما دام البائع باع عليهما ، بوجهيهما [أي دينا عليهما] ، فإنه يعتقد أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه، فلو أن أحدهما هرب ـ مثلاً ـ بعد عقد الشركة، وبقي واحد منهما، فللبائع عليهما أن يُضَمِّن هذا الذي لم يهرب.

فإذا قال: إننا شركاء ، وإن لصاحبي الذي هرب النصف؟ قال: لكن كل واحد منكما كفيل عن صاحبه” انتهى .

الشرح الممتع (9/431) .

فيكون أخوك مدينا لك بنصف المال ، وهذا لا يؤثر على إخراج الزكاة على نصيبه في الشركة ، لأن الراجح من أقوال العلماء أن الدين لا يسقط الزكاة ؛ بمعنى : أن الدائن يضم الدَّين الذي له على غيره ، بإضافته إلى ما معه من مال ، فيزكي عن جميع ماله ، وذلك كل عام ، متى كان دينه على مليء باذل له . كما سبق بيانه في السؤال رقم (125854) .

ولكن يكون هذا مالا مستفادا لأخيك أثناء الحول ، فيحسب له حوله المستقل من حين قبضه ، ولا يُزكَّى مع حول أموال الشركة.

وبناء على ذلك :

فإخراجك أنت الزكاة عن هذا قرضك الذي أقرضته للشركة ، يكون له اعتباران :

اعتبار نصف هذا القرض، الذي لم يخرج عن ملكك ، على ما سبق بيانه ؛ وعليه : فإنك تزكي هذا النصف ، مع مالك كله .

وأما النصف الآخر : فإنك تخرج زكاته أيضا ، باعتبار أنه على مليء باذل ، وأنك ضامن له . لكن إذا كانت الشركة تمر بأزمة مالية ، أو لا تستطيع أنت استرداد هذا الدين منها : فلا زكاة عليك في هذا النصف ، إلا إذا قبضته ، فإنك تحسب له حولا مستقلا من يوم قبضك له .

وانظر السؤال رقم (125854) ففيه بيان كيفية إخراج زكاة الديون .

أما إذا كان هذا المبلغ الذي تضعه في الشركة ، ليس قرضا ، وإنما هو مشاركة جديدة لك في الشركة ، ويكون لك نسبة من الأرباح ..

= إذا كان الأمر كذلك : فإنك تزكي هذا المبلغ ، وتضيف إليه الأرباح التي حصلت عليها ، إلا إذا أنفقتها قبل تمام الحول ، فلا زكاة فيها .

مع التنبيه : أن هذا المال المدخر إذا شاركت به في الشركة : فإن حوله ، وحول أرباحه هو حول المال المدخر ، فيحسب لإخراج زكاته هو وأرباحه عنه نهاية حول المال المدخر .

وينظر جواب السؤال رقم (161816) ، وجواب السؤال : (260669)

والله أعلم 

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android