أنا من الجزائر، أنا أعمل في شركة تقدم قرضا ماليا بدون فوائد ، واالسداد بالتقسيط ، ولأخذ هذا القرض لابد من دفع ملف يحتوي على فاتورة نمودجية تستخرج من محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية .
فهل يجوز استغلال هذا القرض في أغراض أخرى ، مع العلم أن القرض يقدم لشراء اﻷجهزة الكهرومنزلية ؟ وهل يمكن الشراء من بائع غير الذي استخرجت من عنده الفاتورة ؟
أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟
السؤال: 285791
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من أُقرض مالا ليستعمله في غرض معين كشراء أجهزة، لم يجز له أن يستعمله في غير ذلك؛ لأن الأصل في الشروط الصحة ، فيلزمه ما شرط على نفسه.
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.
وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ” إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ” وصححه الألباني في ” الإرواء” (6/ 303).
وقال البخاري في صحيحه: ” وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره : فهو عليه” انتهى من “صحيح البخاري”، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (9 / 29): “والأصل في الشروط الحل والصحة ، إلا ما قام الدليل على منعه ” انتهى.
وقال أيضا: “فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف .
وحكم الشروط المشروطة في العقود ، إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ؛ فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد” .
انتهى من الشرح الممتع (12 / 164) .
وأما الشراء من محل آخر، فيرجع فيه إلى المقرض، فإن كان مراده التأكد من استعمال القرض في شراء الأجهزة ، ولا يعنيه الشراء من مكان بعينه : فلا حرج في الشراء من محل آخر .
وإن كان المقرض يشترط الشراء من المحل الذي صدرت منه الفاتورة، ولا منفعة تعود على المقرض بالشراء من ذلك المحل : لزم الوفاء بالشرط.
وانظر: جواب السؤال رقم : (165111) ، ورقم : (247216) ، ورقم : (191708) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة