0 / 0

هل يجب على الحائض أن تستنجي من البول ؟

السؤال: 286067

هل يجب على المرأة في الحيض أن تستنجي من البول ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولًا :

الاستنجاء بعد قضاء الحاجة واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أحاديث كثيرة .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (1/206) :

” وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   ( إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَقَالَ : ( لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ( لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَار)  فَأَمَرَ ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ .

وَقَالَ : (فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ)  .

وَالْإِجْزَاءُ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاجِبِ ، وَنَهَى عَنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَقَلّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَإِذَا حَرُمَ تَرْكُ بَعْضِ النَّجَاسَةِ، فَتَرْكُ جَمِيعِهَا أَوْلَى .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) ،  وَأَمَرَ بِالْعَدَدِ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ ” انتهى .

ثانيًا :

وقت وجوب الاستنجاء هو عند إرادة الصلاة ، لأن الاستنجاء وجب من أجل صحة الصلاة ، لأنها لا تصح مع وجوب النجاسة على البدن أو الثوب .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (14/114) :

“وَقْتُ وُجُوبِ الاِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ :

إِنَّ وُجُوبَ الاِسْتِنْجَاءِ إِنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ . وَلِذَا قَال الشَّبْرَامَلُّسِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : لاَ يَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ عَلَى الْفَوْرِ ، بَل عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاَةِ حَقِيقَةً ” انتهى .

وبناء على هذا ؛ فإنه لا يجب على الحائض أن تستنجي من البول ، لأنها لن تصلي حتى تطهر وتغتسل ، غير أنها يستحب لها أن تبادر إلى إزالة النجاسة .

قال النووي رحمه الله تعالى: “إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور ، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها .

لكن يستحب تعجيل إزالتها” انتهى من “المجموع شرح المهذب” (2/ 599) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

“مبادرة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بتطهير النَّجاسة : ليس على سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب الوُضُوء، وهو آكد من إزالة النجاسة ، إلا عند القيام إلى الصَّلاة فقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ ) [المائدة: 6] ” انتهى من “الشرح الممتع” (2/ 180) .

وقال أيضا :

” لا ينبغي تأخير غسل النجس ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهجه المبادرة في إزالة النجاسة ، فإنه أتي بصبي ، فوضعه في حجره ، فبال عليه صلى الله عليه وسلم ، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فأتبَعه إياه ، ولم يؤخر غسله .

ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد -أي في جانب منه- أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء ، فأريق عليه فورا .

فعلم من هذا : أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة في إزالة النجاسة .

وذلك لسببين :

أولا : المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى ، فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن ، فالمؤمن طاهر، وينبغي أن يكون كلُّ ما يلابسه طاهرا .

وثانيا : لأنه ربما ينسى إذا أخر غسله عن فوره ، وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (16/66) بترقيم الشاملة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android