تعرضت لحادث سيارة قبل 9 سنوات، وقد رفعت قضية تعويض على شركة تأمين السائق الذي تسبب بالحادث، وبسبب القوانين والأنظمة المعمول بها في الهند فقد طالب المحامي الذي وكلته في هذه القضية أن تدفع شركة التأمين بالإضافة إلى مبلغ التعويض فائدة قدرها 7.5% من مبلغ التعويض الذي تحكم به المحكمة، وقد طلبت من المحامي التنازل عن هذه الفائدة بمجرد ما علمت بذلك، ولكنه برر فعله بأنّه لا بد من ذلك في القانون، وقد حكمت المحكمة لي بمبلغ 9.84 لاخ (لاخ=100,000) هندي، مع أن مبلغ التعويض المطلوب كان 10 كرور (كرور=10,000,000) هندي، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي تكبدته عائلتي، ولكن مع الفائدة التي ستتراكم عن كل شهر خلال السنوات الثمانية الماضية فإنّ المبلغ الذي سأحصل عليه سيكون 15.15 لاخ، ويجب علي إعطاء المحامي 15% من مبلغ التعويض لقاء أتعابه.
سؤالي هو: هل يجوز لي الحصول على مبلغ التعويض مع الفائدة؟ وإن كان الحكم عدم الجواز، فهل يجوز لي إعطاء مبلغ الفائدة لبعض أقاربي الذين ساعدوني، ثم يقوموا بإرجاع المبلغ لي كهدية؛ حتى تصبح حلالًا لي؟ وهل يجوز لي حساب نسبة المحامي من المبلغ الأصلي دون الفائدة حتى لا ترتفع قيمة أتعابه؟
ما حكم أخذ الغرامة التي فرضتها المحكمة على شركة التأمين بسبب تأخرها في دفع التعويض عن حادث السير؟
السؤال: 286486
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
من تعرض لحادث سيارة، فأصيب في نفسه أو ماله، نتيجة لخطأ الغير، فالأصل أن يأخذ التعويض ممن أصابه، ولا حرج في مطالبة شركة تأمين الجاني، وينظر: جواب السؤال رقم: (70318).
ثانيا:
لا يحق لك المطالبة بفائدة على المال الذي في ذمة شركة التأمين؛ لأن ذلك ربا.
والواجب رد هذه الفائدة إلى شركة التأمين؛ لأن حكم المحكمة لا يحل الحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا ، فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).
لكن ينبغي أن تعلم أولاً، ما الذي يحق لك أخذه من الجاني، أو من شركة التأمين.
فإن كان المتضرر سيارتك: فإنك تستحق أمرين:
1 – إصلاح ما تضرر من السيارة.
2 – أن تأخذ فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح، وهذا يغفل عنه كثير من الناس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار، وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة، ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
وإن كان الضرر وقع على بدنك، فهذا يحتاج إلى معرفة الجناية، وهل توجب الدية أو نصفها أو غير ذلك.
وفي الحالين يجوز لك المطالبة بما غرِمته في هذه السنوات لتحصيل حقك، إذا كان الغُرم على الوجه المعتاد؛ بمعنى: أنك تكلفت ما يتكلفه الناس عادة في مثل هذه الحالة؛ وهذا يشمل أجرة التقاضي، والمحاماة.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” عمن عليه دين، فلم يوفِّه حتى طولب به عند الحاكم وغيره، وغرم أجرة الرحلة، هل الغُرم على المدين ؟ أم لا ؟
فأجاب: الحمد لله؛ إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومَطَله حتى أحوجه إلى الشكاية: فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، إذا غرمه على الوجه المعتاد ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (30/ 24) .
وعليه ؛ فإنك تنظر فيما أخذت من مال (مبلغ التعويض، مع الفائدة): فتستوفي منه حقك بحسب ما ذكرنا (ويشمل: التعويض عن الجناية على بدنك، وسيارتك، مع أجرة المحامي، وتكلفة التقاضي).
فإن كان ما حكمت به المحكمة أكثر من ذلك كله؛ أخذت حقك الشرعي فقط، ثم يلزمك رد الزائد إلى شركة التأمين، ولا يحل لك أخذه، ولا إعطاؤه لغيرك، إلا أن تسمح الشركة بذلك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة