تنزيل
0 / 0

حكم العمل في مكتب تسعير قطع غيار السيارات تابع لشركة التأمين وحكم إعطاء مبلغ لموظفي الوكالات مقابل الكشف عن سعر القطع

السؤال: 287107

أنا أعمل في مكتب تسعير قطع غيار السيارات تبع شركة التأمين ، تقوم شركة التأمين بإرسال سيارات كثيرة لمكتبنا بغرض تسعيرها ، وبناء على تسعيرتنا يتم صرف المبلغ للعميل ، طبيعة عملى تتطلب مني التردد بكثرة على وكالات السيارات لمعرفة أسعار القطع المطلوبة ، ورفعها للتأمين ، وقد مل الموظفون في الوكالات مني ؛ لأني احضر لهم يوميا ، ولا أشترى منهم ، بل أطلب تسعيرة فقط ، علما بأن البحث عن أرقام القطع يتطلب وقتا وجهدا من الموظف ، وهولا يمكنه فعل ذلك يوميا ، فلذلك اتفقت مع الموظفين أن أعطيهم مبلغ 5 ريال لكل حالة ، وأن يقوم بطلباتي في الأوقات التي لا يكون فيها ضغط عمل عليهم ، ويرسلون العمل لي بالواتس اب ، وأحسابهم نهاية الشهر على الحالات التي أنجزوها لي ، فوافق معظهم ، وعملت معهم على هذا النحو . سؤالي هنا : هل يعتبر هذا العمل رشوة أم لا ، علما بأني أدفع الأموال لهم من مرتبي وحوافزي الخاصة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا يجوز العمل في شركة التأمين التجاري، أو في مكتب تابع لها. وينظر: جواب السؤال رقم : (40336) ، ورقم : (221589) .

ويجوز العمل في شركة التأمين التعاوني، وينظر الفرق بين التأمينين في جواب السؤال رقم : (36955) ، ورقم : (205100).

ثانيا:

لا حرج في الاتفاق مع الموظف في وكالة السيارات، على إعطائه مبلغا معينا، مقابل الكشف على سعر قطعة الغيار، بشرط أن يكون ذلك بعلم جهة عمله، لأنه لا يجوز أن يعمل الإنسان في وقت الدوام، لغير جهة عمله إلا بإذنها.

قال في “كشاف القناع” (4/ 33): (وليس له) أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره؛ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد” انتهى.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android