تنزيل
0 / 0

كيف يتخلص من المال الحرام المستثمر في العقارات وهل يأخذ منه لحاجته ؟

السؤال: 288163

هناك شخص جمع ثروة ضخمة من ارتكاب الفاحشة (الزنى) ، ولكنه تاب الآن ، ولا يعرف ماذا يفعل بهذا المال ؛ وماله ينقسم الى قسمين : قسم موجود في ثلاث بنوك أوروبية ، وهو اكثر من 100 مليون دولار ، والقسم الثاني : قام باستثماره ، وبنى به عمارة مكونة من 15 شقة ، و3 محلات ، وقام بتأجيرهم ؛ ومنذ توبته لم يلمس أبدا المال الذي يحصل عليه من إجار العمارة ، بل كل هذه الأموال موضوعة في البنك ، وهو الآن يعيش بمال حلال يتحصل عليه من تأجير مزرعة والده ، لكنه غير كافي ، وأيضا هو مريض ، ويحتاج لإجراء عملية ، وهو يرفض إجرائها بمال حرام ، وهو يسال ماذا يفعل بالعمارة ؟ كيف يتصرف مع أموال الايجار الموجودة في البنك ؟ وماذا يفعل بالأموال الموجودة في البنوك الأوروبية ؟ أرجو الرد بالتفصيل ؛ لأنه لا يعرف كيف يتصرف ، وهو أيضا يفكر بأخذ جزء من الأموال الموجودة في البنوك الأوروبية ، ويستثمرها ، وبعدها يقوم بالتصدق برأس المال ، فهل يجوز هذا ؟ وأيضا هو يملك مغسلة كبيرة بناها بمال حرام ، وبعد توبته قام بإغلاقها ، ولم يستفد منها؛ فكيف يتصرف مع كل من المغسلة والعمارة ، وأيضا مال إجار العمارة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
من اكتسب مالا بطريق محرم كالزنا أو الرشوة أو أجرة الغناء، ثم تاب إلى الله تعالى، فإن كان قد أنفق المال ، فلا شيء عليه .

وإن كان المال في يده ، فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، وإعطائه الفقراء والمساكين. 

إلا إذا كان محتاجا فإنه يأخذ منه قدر الحاجة ، ويتخلص من الباقي .

قال ابن القيم رحمه الله : ” المسألة الثانية : إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ، ثم تاب والعوض بيده :

فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ، ولم يقبضه بإذن الشارع ، ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح .
وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ، ولا يدفعه إلى من أخذه منه . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين … “. انتهى من “مدارج السالكين” (1/389).

وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في “زاد المعاد” (5/778) ، وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة ، إنما يكون : ” بالتصدق به .

فإن كان محتاجا إليه : فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي ” انتهى .

وقال شيخ الإسلام : ” فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار ، وكانوا فقراء : جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم .

فإن كان يقدر يتجر ، أو يعمل صنعة ، كالنسيج والغزل : أعطي ما يكون له رأس مال.

وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به .. ، القرض كان أحسن ” .

انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/308).

وعليه :

فيجوز لهذا الرجل أن يأخذ من المال المحرم بقدر حاجته ، للعملية ، أو للنفقة .

أو أن يأخذ ما يجعله رأس مال ، لتجارة يعيش منها . ثم يتصدق برأس المال المقترض ، متى استغنى عنه .

أو يقترض من هذا المال على نية أن يرده ، إذا تيسر له.

فلا حرج لو اعتبر العمارة أو المغسلة رأس مال يأخذ من إيراده قدر حاجته ، ويتخلص من الباقي.

ثانيا:
لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا بنية الحفظ ، ويقتصر على الإيداع في الحساب الجاري دون التوفير.
 

ولا حاجة هنا لحفظ المال ، بل يبادر للتخلص منه ، فيعطيه الفقراء والمساكين ، ويبني المدارس والمستشفيات ونحوها مما فيه مصلحة للمسلمين.

ونسأل الله أن يتقبل توبته وأن يعفو عنه.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android