هل ما يدرس بعلم التسويق مثل: وضع السعر 9.95 ريال فينتبه الشاري أن السعر تسعة وليس عشره ، أو وضع تخفيض إلى70% بالخط العريض ومن 20% بالخط الرفيع ، وكذلك الإيهام من غير أي كذب ، أي أن هذا المحل هو محل عليه إقبال ؛ لأن النفس قد تنفر من المحل قليل الزبائن ، فهل هذا من التدليس الغير شرعي المحرم ؟ وما الضابط في هذا ؟
حكم إيهام المشتري وكتابة جزء من السعر بخط صغير أو كتابة حد التخفيض بخط صغير حتى لا يراه
السؤال: 290771
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يلزم البائع اجتناب ما فيه خداع أو تغرير للمشتري، ومن ذلك الإيهام بكثرة المشترين والراغبين، وهذا قريب من النجش.
روى البخاري (2150) ، ومسلم (1413) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا .
والنجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فيحصل بذلك تغرير المشتري ، ويظن أنها تساوي كذا.
وقريب منه تغريره وإيهامه بأن المحل عليه إقبال ورواج .
فإن كان يزيد في ثمن السلعة مع هذا الإيهام، فهو نجش ظاهر.
قال في “مطالب أولي النهى” (3/ 101): “النجش حرام؛ لما فيه من تغرير مشتر، ولذا حرم على بائع ، سَوْم مشتر ، كثيرا ؛ ليبذل المشتري قريبا منه ؛ أي: مما سامه.
ذكره الشيخ تقي الدين” انتهى.
ثانيا:
ما يفعله بعض التجار من كتابة السعر على هذا النحو 9.95 مع تصغير خط ما بعد التسعة، ليظنها المشتري أنها تسعة فقط ، فيه نوع تغرير، وكذلك إذا كتب إن التخفيض إلى 70% وكتب بخط صغير: من 20% ففيه نوع تغرير قد يدعو المشتري لدخول المحل، لكن إذا كان لا يشتري السلعة حتى يعلم أن ثمنها 9.95 ، ويعلم قدر التخفيض الذي سيحصل عليه ، فالبيع صحيح ، لكن هذا التصرف مذموم ؛ لأنه ترويج للبيع بالخداع، وفيه نوع من الغش وعدم النصح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخديعة فى النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ولما كانت هذه الخصال مثل التلقي والنجش والتصرية من جنس واحد ، وهو الخِلابة ، جمعها النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة وغيره .
وجاء عنه أنه بين تحريم الخلابة مطلقا ؛ فروى الإمام أحمد في المسند … عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ( بيع المحفَّلات خِلابة ، ولا تحل الخِلابة لمسلم ) .
وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة ، في البيع وغيره .
والخلابة: الخديعة. ويقال: الخديعة باللسان. وفي المثل إذا لم تغلب فاخلب، أي فاخدع، ورجل خلاب أي خداع، وامرأة خلابة ، أي خداعة، والبرق الخُلَّب، والسحاب الخلب : الذي لا غيث معه ، كأنه يخدع من يراه.
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : “ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خِلابة “.
وهذا الشرط منه موافق لموجب العقد” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (6/ 154).
فعلى التاجر أن يكتب السعر ، وقدر التخفيض بخط واضح، وأن يتجنب كل ما فيه تغرير أو خداع للمشتري.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب