0 / 0
4,68729/11/2018

حكم إيهام المشتري وكتابة جزء من السعر بخط صغير أو كتابة حد التخفيض بخط صغير حتى لا يراه

السؤال: 290771

هل ما يدرس بعلم التسويق مثل: وضع السعر 9.95 ريال فينتبه الشاري أن السعر تسعة وليس عشره ، أو وضع تخفيض إلى70% بالخط العريض ومن 20% بالخط الرفيع ، وكذلك الإيهام من غير أي كذب ، أي أن هذا المحل هو محل عليه إقبال ؛ لأن النفس قد تنفر من المحل قليل الزبائن ، فهل هذا من التدليس الغير شرعي المحرم ؟ وما الضابط في هذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يلزم البائع اجتناب ما فيه خداع أو تغرير للمشتري، ومن ذلك الإيهام بكثرة المشترين والراغبين، وهذا قريب من النجش.

روى البخاري (2150) ، ومسلم (1413) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا .

والنجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فيحصل بذلك تغرير المشتري ، ويظن أنها تساوي كذا.

وقريب منه تغريره وإيهامه بأن المحل عليه إقبال ورواج .

فإن كان يزيد في ثمن السلعة مع هذا الإيهام، فهو نجش ظاهر.

قال في “مطالب أولي النهى” (3/ 101): “النجش حرام؛ لما فيه من تغرير مشتر، ولذا حرم على بائع ، سَوْم مشتر ، كثيرا ؛ ليبذل المشتري قريبا منه ؛ أي: مما سامه.

ذكره الشيخ تقي الدين” انتهى.

ثانيا:

ما يفعله بعض التجار من كتابة السعر على هذا النحو 9.95 مع تصغير خط ما بعد التسعة، ليظنها المشتري أنها تسعة فقط ، فيه نوع تغرير، وكذلك إذا كتب إن التخفيض إلى 70% وكتب بخط صغير: من 20% ففيه نوع تغرير قد يدعو المشتري لدخول المحل، لكن إذا كان لا يشتري السلعة حتى يعلم أن ثمنها 9.95 ، ويعلم قدر التخفيض الذي سيحصل عليه ، فالبيع صحيح ، لكن هذا التصرف مذموم ؛ لأنه ترويج للبيع بالخداع، وفيه نوع من الغش وعدم النصح، وقد قال صلى الله عليه وسلم:  المكر والخديعة في النار  رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخديعة فى النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي  رواه مسلم (102)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ولما كانت هذه الخصال مثل التلقي والنجش والتصرية من جنس واحد ، وهو الخِلابة ، جمعها النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة وغيره .

وجاء عنه أنه بين تحريم الخلابة مطلقا ؛ فروى الإمام أحمد في المسند … عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ( بيع المحفَّلات خِلابة ، ولا تحل الخِلابة لمسلم ) .

وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة ، في البيع وغيره .

والخلابة: الخديعة. ويقال: الخديعة باللسان. وفي المثل إذا لم تغلب فاخلب، أي فاخدع، ورجل خلاب أي خداع، وامرأة خلابة ، أي خداعة، والبرق الخُلَّب، والسحاب الخلب : الذي لا غيث معه ، كأنه يخدع من يراه.

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : “ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  من بايعت فقل: لا خِلابة  “.

وهذا الشرط منه موافق لموجب العقد” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (6/ 154).

فعلى التاجر أن يكتب السعر ، وقدر التخفيض بخط واضح، وأن يتجنب كل ما فيه تغرير أو خداع للمشتري.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android