تنزيل
0 / 0

حكم العمل في توصيل طرود لطبيب تبين أنها تحوي حبوبا للإجهاض

السؤال: 291168

أنا أعمل في توصيل بضائع ، وكنت أتعامل مع دكتور ، وكان يرسل لي طرودا استلمها ، وأسلمها للزبائن ، وثم اكتشفت أنها حبوب لقرحة المعدة ، ولكن يستخدمونها استخدام خاطئا ، ولها طريقة يصفها لهم الدكتور للإجهاض ، فهل أنا مذنب لكوني أوصل الحبوب لزبائن هذا الدكتور ؟ وإذا كنت مذنبا بدون علم ، فهل على كفاره ؟ وحينما عرفت أنها حبوب للإجهاض ، كلمت الدكتور ، وقال : إنها حبوب للقرحة ، ولكن يستخدمونها للإجهاض ، ولا تخرج مني إلا بوصفة ، ولكن لم أرتح لكلامه . فهل على شيء ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز العمل في نقل البضائع وتوصيلها، ما لم يُعلم أنها بضائع محرمة، أو تستعمل في أمور محرمة.

والإجهاض محرم ، إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، تكون بمعرفة ولي المرأة أو زوجها، عند طبيب ثقة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (42321) .

وأما بيع حبوب للإجهاض دون مراعاة ما ذكرنا، فذلك محرم، ويتوصل به إلى التستر على الفواحش غالبا .

وما كان محرما فلا يجوز الإعانة عليه بنقل أو غيره؛ لقوله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2 .

وعليه :

فلا يجوز لك توصيل هذه الطرود ، إذا علمت أنها تحوي حبوبا للإجهاض، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android