أنا أتداول مع شركة عملات رقمية ، ولديهم خدمة التداول بالهامش ، ولكن بعد 4 ساعات يتم فرض نسبة 0.01% كرسوم تمديد ، وهي أشبه برسوم التثبيت في الفوركس ، سؤالي : ماذا لو استخدمت التداول بالهامش ، وأغلقت الصفقه قبل أن تمر 4 ساعات ، وبالتالي لن تحصل الشركة على رسوم التثبيت هذه ، ولكن تحصل على عمولة التداول التي سيأخذونها سواءً تداولت بأموالي او بأموالي وبالهامش الذي أخذته منهم ؟
حكم التعامل بالهامش مع إغلاق الصفقة قبل فرض رسوم التمديد ومع دفع عمولة التداول
السؤال: 293618
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الهامش الذي يقدم من شركات الاتجار في العملة يكيّف على أنه قرض منها للعميل، فلا يجوز أن يفرض عليه رسوم تمديد أو تبييت؛ لأن ذلك منفعة على القرض، وهي ربا.
ولا يجوز للعميل قبول هذا الشرط الربوي ولو كان عازما على عدم التمديد؛ لأنه شرط محرم لا يجوز إقراره.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بشأن المتاجرة بالهامش:
“أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة ( رسوم التبييت ) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 278 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 279 [البقرة] ” انتهى.
وانظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم : (106094) .
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بطاقة الائتمان: “
“لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني ” انتهى.
ثانيا:
لا يجوز الجمع بين الهامش ، وعمولة السمسرة (التداول) التي تأخذها الشركة؛ لأن هذا من الجمع بين القرض والمعاوضة، وهو محرم.
ولهذا جاء في قرار المجمع السابق ذكره بشأن المتاجرة بالهامش:
” أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) ، والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح .
وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم” انتهى.
وهذا المحذور لا يزول إلا بإلغاء الهامش كلية، فهنا يحل للشركة أن تأخذ عمولة على السمسرة وإتاحة التداول عن طريقها.
أو أنها تعطي الهامش، دون أن يكون التعامل عن طريقها، أي أن تقرض الناس قرضا حسنا، وهذا لا يتصور حدوثه.
والحاصل :
أن الاستفادة من الهامش هنا محرمة لأمرين:
الأول: وجود الشرط الربوي الذي لا يجوز إقراره.
والثاني: وجود عمولة التداول، وهذه لا تحل مع التعامل بالهامش.
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (125758) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة