0 / 0

حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا عليه ؟

السؤال: 295084

لقد حلفت أن لا أفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلفت بعدها أن أفعله في نصف الأسبوع ، فأي اليمينين أعتمد ؟ وهل علي كفارة إذا فعلت الشيء في نصف الأسبوع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للمسلم أن يتهاون باليمين بالله تعالى .

قال الله تعالى :  وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ  المائدة/89 .

قال الشيخ ابن باز :

“الإنسان يحفظ لسانه من اليمين ، فلا يحلف ، إلا إذا دعت إليه الحاجة” انتهى من ” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (22/127) .

وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (21/30) :

“يجب على الإنسان تجنب كثرة الحلف ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) الآية ، وقوله سبحانه: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) ويتوب إلى الله من ذلك، ويستغفر لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه” انتهى .

وجاء فيها أيضا (23/50) :

“المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين، وذلك بأن لا يكثر منها، قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) ، فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك ، وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه ، لقول الله جل وعلا: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ)” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في “القول المفيد” (2/339) :

“قوله: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث .

فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء ، أو الانتهاء ، أو الوسط؟

أي: هل المراد لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم، فلا تتركوا الكفارة؟

الجواب: المراد كله، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة” انتهى .

وما فعلته يشعر بتهاونك باليمين ، وإكثارك منها بلا حاجة ، إذ اليمين الثانية لا معنى لها ، ولا حاجة إليها ، فإذا كانت المصلحة أو الحاجة تستدعي مخالفة اليمين الأولى ، فكان يكفيك أن تفعل ما حلفت على تركه ، وتكفر عن يمينك ، من غير أن تحلف على فعله .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :   مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ   أخرجه مسلم (1650).

وإذا كنت ظننت أن حلفك على أن تفعله في منتصف الأسبوع ، سوف يعفيك من اليمين الأولى ، ويبيح لك فعله في منتصف الأسبوع : فهذا خطأ ظاهر ، فإن اليمين الأولى التي عقدتها ، لا يحلها هذا الحلف الثاني .

وما فعلته ، من الحلف يمينين متضادتين ، يوجب عليك الكفارة قطعا .

لأنك إن وفيت باليمين الأولى حنثت في الثانية .

وإن وفيت بالثانية حسنت في الأولى .

وينظر لمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل جواب السؤال رقم : (45676).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android