استقدم زوجي خادمة لمساعدتي، فهل يجوز لي عندما أذهب لبيت والدتي أو والدة زوجي أخذها معي، وطلب المساعدة منها في أعمال منازلهم، علما أن ذهابي لأهلي قد يكون عدة أيام، وبذهابي وأطفالي يصبح البيت بحاجة للخدمة أكثر، وأما ذهابها لبيت والدة زوجي فتساعدها في أعمال بيتها، وأنا لا أذهب بها أو أطلب منها الخدمة في منازل الصديقات والغرباء ؟
هل يلزم الخادمة الانتقال والسفر مع المستأجرة وخدمة أقاربها إذا ذهبت لزيارتهم؟
السؤال: 295182
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الخادمة؛ حقيقتها أجيرة خاصة للقيام بعمل معلوم مقابل أجرة معلومة.
وتقع الإجارة هنا على صورتين:
الأولى: أن ينص في العقد –كتابة أو مشافهة- على أن الخادمة تخدم مستؤجرتها في بيتها، وحيث انتقلت ، سواء بسفر أو زيارة إلى أهلها أو أهل زوجها أو غيرهم، فيُعمل بذلك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.
الثاني: ألا ينص على ذلك في العقد، فالأصل أنها تعمل في بيت مستأجرتها، وأما عملها خارجه، فيُرجع فيه إلى العرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
فإن كان العرف أنها تنتقل مع مستأجرتها – ولو للزيارة – وتخدمها، فإنها تلزم بذلك، لكن لا يلزمها خدمة والدة الزوجة أو الزوج، بل تقتصر على خدمة مستأجريها فقط، إلا أن تتبرع بما زاد على ذلك، أو يدفع لها أجرة مستقلة لخدمة الأقارب ونحوهم إذا رضيت بذلك.
وأما إذا سافرت المستأجرة، فهل يلزم الخادمة السفر معها؟
في ذلك خلاف على قولين:
الأول: أنه يلزمها، إذا كان العقد مطلقا ولم تشترط الخادمة عدم السفر، وهذا مذهب الحنابلة.
قال في “مطالب أولي النهى” (3/ 698): “(ومن استأجر عبدا للخدمة) ، وأراد السفر (سافر به) – أي بالعبد – (في العقد المطلق) ، وهو الذي لم يذكر فيه عدم السفر، (قاله القاضي) ، وقال: فإن شرط ترك المسافرة به؛ لزم الشرط” انتهى.
الثاني: لا يلزمها، وهو مذهب الحنفية.
قال في “الهداية شرح البداية” (3/ 245): ” قال: (ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك)؛ لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة؛ فلا ينتظمها [أي: فلا يشملها] الإطلاق” انتهى.
وهذا التعليل من المانعين، يفيد في المسألة الأولى وهي الانتقال داخل البلد، والغالب أنه لا مشقة فيه، فيلزمها الانتقال والخدمة إذا جرى العرف بذلك، وهو جارٍ به، كما هو معلوم، لكن لا يلزمها إلا خدمة مستأجريها فقط .
والأحوط عند إنشاء العقد ، أو تجديده : أن ينص على مسألة الخدمة للمستأجر عند الانتقال والسفر.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب