توفي والدي، وقد أوقف نخلا في بلدنا، ونحن نقيم خارج البلاد، وليس بمقدورنا الإشراف على هذه المزرعة، وقد قمنا بالاتفاق مع أحد أهل المنطقة على القيام بالمزرعة، ومن عادتهم في هذه المنطقة أن يكون هذا القائم شريكا بنصف الثمر فقط، وليس له أي أجرة أخرى . فهل يجوز لنا أن نعطيه نصف الثمر، ونقوم بالتصدق بالنصف الثاني، وإن كان لا يجوز فكيف العمل في هذه الحالة ؟
أوقف نخلا ولا يوجد من يقوم عليها إلا بعقد المساقاة ويأخذ نصف الثمر
السؤال: 295226
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يلزم حفظ الوقف وتعاهده بما يبقيه ويصلحه وإذا لم يجعل الواقف سبيلا للإنفاق عليه، ولم تتبرعوا بالإنفاق عليه، أُنْفِق عليه من غلته.
قال في "منار السبيل" (2/ 13): "(ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته، وإيجاره وزرعه، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه، والاجتهاد في تنميته، وصرف الريع في جهاته، من عمارة، وإصلاح، وإعطاء المستحقين)؛ لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه، وحفظ ريعه ، وتنفيذ شرط واقفه، وطلبُ الحفظ فيه مطلوب شرعاً؛ فكان ذلك إلى الناظر" انتهى.
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 416): "(وينفَق على) موقوف (ذي روح)، كرقيق وخيل؛ (مما عيَّن واقفٌ) أن ينفق منه عليه، رجوعا لشرطه . (فإن لم يعيّن) واقفه محلا لنفقته (فـ) نفقته (من غلته)؛ لأن بقاءه لا يكون بدون الإنفاق عليه، فهو من ضرورته.
(فإن لم تكن) له غلة لضعفه ونحوه : (فـ) نفقته (على موقوف عليه معين) لأنه مُلكه.
فإن تعذر الإنفاق عليه من الموقوف عليه، لعجز أو غيبة ونحوهما (بيع) الموقوف، (وصُرف ثمنه في عينٍ مثلِه، تكون وقفا) مكانه؛ (لمحل الضرورة)…
(ولو احتاج خان مسبّل، أو) احتاجت (دار موقوفة لسكنى حاج أو) سكنى (غزاة ونحوهم)، كأبناء سبيل، (إلى مرمّة : أُوجر منه) أي من ذلك الموقوف جزء (بقدر ذلك)؛ أي بقدر ما يُحتاج إليه في المرمة لمحل الضرورة" انتهى.
وسئل الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر: " لدي وقف يحتاج إلى ترميم وإصلاح، وقد خرج المستأجرون، فما هو التصرف الشرعي لإصلاح الوقف؟
الجواب: الواجب الأخذ من غلة الوقف لإصلاحه، وإذا لم تكف الغلة، فللناظر أن يستدين بقرض أو تمويل لإصلاح الوقف، ويسدد من غلته، وذلك لمصلحة تعميره واستغلاله، بشرط إذن القاضي، وعدم تيسر إجارة العين والصرف من أجرتها.
والحنابلة لا يشترطون إذن القاضي، قال البهوتي: "وللناظر الاستدانة عليه، بلا إذن حاكم لمصلحة، كشرائه للوقف، نسيئة أو بنقد لم يعينه".
وإن لم تكف الغلة لإصلاحه، ولم يتيسر الاستدانة على الوقف؛ فللناظر بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه. فقد أجاز الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه، إن اتحد الواقف والجهة، كأن يقف أحد دارين مثلا، فإذا خربتا بيعت إحداهما ليعمر بثمنها الأخرى، ولا يعمر من وقف آخر" انتهى من بحث : مسائل مختصرة في أحكام الوقف
والذي يظهر أن المساقاة على النخل بدفع نصف ثمرها، يضر بالوقف، ويفوّت على المستحقين قدرا كبيرا من غلته، مع أن النخل لا يحتاج إلى عمل كثير، فلا يلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة.
فإن كان الوقف على أناس معنين، فليتولوا هم القيام على النخل وإصلاحه، والثمرة لهم.
وإن كان على غير معينين، فلا بأس أن يباع جزء من التمر، لينفق من ثمنه على النخل، بأن تستأجروا من يقوم على النخل مقابل أجرة معلومة.
فإن تعذر ذلك، ولم يمكن القيام على النخل إلا بعقد المساقاة المسئول عنه، فلا حرج؛ لأنه حينئذ من ضرورات بقاء الوقف.
والأصل إبقاء الوقف على حاله وعدم تغييره ما دام ينتفع به.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب