0 / 0
21,48725/12/2018

من أهل الطائف وذهب لصديقة في جدة وأحرم للعمرة منها

السؤال: 296029

أنا مقيم بالطائف ، وفى أحد المرات ذهبت للقاء أحد الأصدقاء فى مكة ، ودخلت مكة بدون إحرام ، وأحرمت من مسجد عائشة (التعنيم) ، وأديت العمرة ، وفى مرة ثانية كنت فى جدة ، وأثناء عودتي للطائف أحرمت من جدة ودخلت مكة محرما وأديت عمرة ، وذلك كله عن جهلا مني ، فما حكم هاتين العمرتين ؟ مع العلم أني أديت والحمد لله العمرة أكثر من مرة محرما من الميقات بعدما علمت الحكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من كان يسكن خارج الميقات وسافر إلى مكة لغرض ، كزيارة صديق أو عمل أو غير ذلك ، ثم أحرم بالعمرة من التنعيم (مسجد عائشة) أو سافر إلى دون الميقات كجدة ، وأحرم منها بالعمرة . فلا يخلو من حالين :

الأولى : أن يكون وقت مروره على الميقات غير مريد للعمرة ، ففعله صحيح ولا شيء عليه ، لأن من كان دون الميقات ونوى العمرة : أحرم من موضعه الذي نوى فيه العمرة ، إلا من كان بمكة فإنه يخرج إلى الحل ليحرم .

الحالة الثانية : أن يكون وقت مروره على الميقات مريدا للعمرة ، سواء كان قاصدا مع ذلك العمل، أو زيارة صديق ، أو كان سفره للعمرة فقط ، فيجب عليه أن يحرم من الميقات ، فإن تجاوزه بلا إحرام ، فعليه دم عند أكثر العلماء .

 وقد دل على ذلك ما رواه البخاري (1524) ، ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ” إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ “.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

” من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا ، وهو يريد الحج أو العمرة : وجب عليه الإحرام .

وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة : فلا يجب عليه أن يحرم .

وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة : فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ ، من مكة أو جدة – مثلا – .

أما العمرة : فإن أنشأها خارج الحرم : أحرم من حيث أنشأ .

وإن أنشأها من داخل الحرم : فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ، ويحرم منه للعمرة .

هذا هو الأصل في هذا الباب ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11 /122).

وبهذا يتبين جواب سؤالك :

فإذا كنت مريدا للعمرة أثناء مرورك على الميقات فقد تركت واجبا من واجبات الإحرام .

وإن كنت أنشأت نية العمرة من مكة وجدة فلا شيء عليك .

وينظر أجوبة الأسئلة أرقام : (154291)، (109223) ، (191827) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android