تنزيل
0 / 0

الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا

السؤال: 296531

هل على من يزرع العنب ويبيعه ثمرًا ولا يصنعه زبيبًا زكاة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

تجب الزكاة في العنب إذا بلغ ما يحصل منه من الزبيب نصابا ، وهو خمسة أوسق ( أي : 300 صاعٍ ) ؛ لما روى البخاري ( 1405) ، ومسلم ( 979) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :   لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ   .

فيخرج نصف العشر من العنب ، إذا كان السقي بكلفة ، كما لو كان العنب يُسقى بالمكائن ونحوها .

وأما إن كان السقي بدون كلفة ، كما لو كان بالأمطار : فالواجب العشر كاملا .

قال النووي في ” المجموع” ( 5 /440) : ” لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الرُّطَبِ ، وَالْعِنَبِ : إلَّا أَنْ يَبْلُغَ يَابِسُهُ نِصَابًا ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقً ” انتهى .

فإن كان العنب لا يأتي منه زبيب ، وكذلك البلح الذي لا يأتي منه تمر : ففيه الزكاة عند الأئمة الأربعة ، فلا فرق عندهم بين ما يأتي منه زبيب وغيره .

ينظر : “مواهب الجليل” (2/201) ، “المجموع” (5/440) ، “المغني” (4/180) .

وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا بعدم وجوب الزكاة في هذا النوع من العنب والبلح ، وجعلوه كالخضروات والفواكه .

قال المرداوي رحمه الله ، عن وجوب الزكاة في هذا النوع :

“وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة ، والأئمة الأربعة .

قال في “الفروع” : ويتوجه احتمال : يعتبر بنفسه ، لأنه من الخضر، وهو قول محمد بن الحسن، واحتمال فيما لا يُتْمر ولا يصير زبيبا ، وهو رواية عن مالك ” انتهى من “الإنصاف” (4/541) .

والقول بوجوب الزكاة هو الراجح ، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وسيأتي كلامهما .

ثانيا :

أما إخراج الزكاة ؛ فيخير صاحب البستان بين ثلاثة أشياء :

إما أن يخرج الزكاة زبيبا ، بأن يشتري زبيبا ، أو يكون عنده عنب آخر يأتي منه الزبيب .

وإما أن يخرجها عنبا ، لأن زكاته وجبت في عنب لا يأتي منه زبيب ، فله أن يخرجها من جنس ماله .

وإما أن يخرجها نقودا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “وما لا زيت فيه من الزيتون ، وما لا يزبب من العنب ، ولا يتمر من الثمر : تخرج زكاته من ثمنه ، أو من حبه” .

انتهى من “مجموع الفتاوى” (25/22) .

وقال أيضا :  ” أما العنب الذي لا يصير زبيبًا : فإذا أخرج عنه زبيبًا ، بقدر عشره لو كان يصير زبيبا ؛ جاز ، وهو أفضل ، وأجزأه ذلك بلا ريب …

وإن أخرج العشر عنبًا ؛ ففيه قولان في مذهب أحمد ؛ أحدهما : وهو المنصوص عنه أنه لا يجزئه . والثاني : يجزئه وهو قول القاضي أبي يعلى ، وهذا قول أكثر العلماء ، وهو أظهر ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (25/ 56).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله- : ” الزكاة تجب في جميع العنب ، سواء منه القابل للتجفيف ، وغيره ، ولا فرق ، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه : أن الزكاة في نوع دون الآخر .

وإنما الخلاف : هل تخرج الزكاة من عين العنب ، أو من ثمنه ؟

ونظراً إلى أن ثمرة مثل هذا العنب ، لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار ، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته ، من غير أن يتضرر أرباب العنب ؛ فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه . وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذكره قولا للإمام مالك وغيره ” .

انتهى من “فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم” (4/39).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android