هل يمكن للمسلم أن يصوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم مع صيام داود عليه السلام ؟ أم أن صيام داود عليه السلام يغني عن صيام النافلة ؟
حكم صوم الأيام الفاضلة لمن يصوم صوم داود
السؤال: 297278
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قد جاء النص مصرحا بأن صوم داود عليه السلام هو أفضل الصيام، وأحبه إلى الله تعالى، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يزيد عليه، وهذا صريح في أن الزيادة عليه غير مستحبة، وأن الاكتفاء بهذا النوع من الصوم يغني صاحبه عن تكلف الزيادة، ويجعل الزيادة مفضولة غير مستحبة.
عن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا رواه البخاري (1131) ، ومسلم (1159).
وعَنِ عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو أيضا، قَالَ: " أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي.
قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ .
قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ .
قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ .
فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ " رواه البخاري (1976) ، ومسلم (1159).
قال ابن حجر رحمه الله تعالى:
" قوله: ( وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ) يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقا، ورواه الترمذي من وجه آخر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بلفظ: ( أفضل الصيام صيام داود )، وكذلك رواه مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله، ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة " انتهى من "فتح الباري" (4 / 220 – 221).
وبناء على هذا؛ فالذي يظهر أن الزيادة على هذا النوع من الصوم؛ تكون على نوعين:
النوع الأول: الزيادات التي تغير صورة هذا الصوم على الدوام؛ وهي أن يضم إلى هذا النوع من الصوم : صوم الإثنين والخميس ، والأيام البيض.
فصوم داود يغني عنها، وظاهر الحديث يدل على أن لا يستحب الزيادة على صوم يوم ، وفطر يوم ، ولو كانت الزيادة يوم الإثنين ، أو الخميس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام داود : لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ .
النوع الثاني: الزيادات التي لا تغير هيئة صيام داود، وهي الأيام النادرة في السَّنة كصوم عرفة وعاشوراء.
فالذي يظهر أيضا : أن صيامها ، طلبا لفضلها الخاص : لا حرج فيه ، ولا يخرج صاحبها من دائرة الأفضلية، لأنها نادرة، والنادر لا حكم له، ولا أثر لها في هيئة صوم من يصوم يوما ويفطر يوما.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب