0 / 0
12,57004/05/2019

حكم صعق الحيوان بالكهرباء بعد ٤٠ ثانية من ذبحه

السؤال: 298345

في بلاد هولندا قد طبق منذ 01-01-2018 قانون جديد في ذبح الحيوانات ، وأنه يجوز ذبح الحيوان بدون صعق بالكهرباء ، ولكن إن لم يمت الحيوان أو يغم عليه في خلال ٤٠ ثانية يجب على الذابح صعقه . سؤالي هو: هل يجوز أكل لحم هذا الحيوان الذي صعق بعد ذبحه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا ذبح الحيوان في موضع الذبح، وكان الذابح مسلما أو كتابيا، وذكر اسم الله، وأنهر الدم: حلت الذبيحة، ولا يضر لو قام بصعقها بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ  رواه البخاري (2488) ، ومسلم (1968).

فإذا ذبح الحيوان فقد حل، ولم يؤثر فيه شيء بعد ذلك من صعق أو غيره ، ولو كان يتحرك.

ويدل لهذا أمران: أن الفقهاء يمثلون بحركة المذبوح، وأنها لا تدل على حياة مستقرة.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” : (9/322) : ” والمنخنقة  ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع ، وما أصابها مرض فماتت به ، محرمة ، إلا أن تُدرك ذكاتها ؛ لقوله تعالى : إلا ما ذكيتم . وفي حديث جارية كعب ، أنها أصيبت شاة من غنمها ، فأدركتها ، فذبحتها بحجر ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها .

فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح ، لم تبح بالذكاة ; لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوسي ، لم يبح .

وإن أدركها وفيها حياة مستقرة ، بحيث يمكنه ذبحها ، حلت ; لعموم الآية والخبر . وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش ; لعموم الآية والخبر” انتهى.

فغاير بين حركة المذبوح، وبين ما حياته مستقرة.

وقوله: ” لو ذبح ما ذبحه المجوسي، لم يبح” كالنص في مسألتنا؛ إذ يدل على أن ما بعد الذبح الأول، لا يؤثر.

وينظر أيضا : “الحاوي الكبير” للماوردي (15/16-17).

ويدل لذلك أيضا: أن الفقهاء نصوا أن ما قطع من أعضاء البهيمة ، عقب الذبح مباشرة: لا يحرم أكله؛ وإن كان يكره قطع قطع شيء منها ، قبل موتها، أو استعجال موتها ، بغير ما ذبحت به .

قال ابن قدامة أيضا: ” مسألة؛ قال: (ولا يقطع عضو مما ذكي حتى تزهق نفسه) كره ذلك أهل العلم؛ منهم عطاء، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، ولا نعلم لهم مخالفا.

وقد قال عمر – رضي الله عنه -: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق.

فإن قُطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح، فالظاهر إباحته؛ فإن أحمد سئل عن رجل ذبح دجاجة، فأبان رأسها؟ قال: يأكلها. قيل له: والذي بان منها أيضا؟ قال: نعم” انتهى من “المغني” (9/ 401).

على أنه يمنع من صعق الحيوان بعد ذبحه إيضا ، إذا قدر على تركه ، والتهرب منه : لما فيه من أذى الحيوان وتعذيبه، وإن كان لا يؤثر على حل الذبيحة.

وأما الصعق قبل الذبح فحكمه مختلف ، كما لا يخفى ، وقد سبق الكلام فيه في جواب السؤال رقم : (112118) .

 ثانيا:

الأكمل في الذبح أن يقطع أربعة أشياء : الحلقوم والمريء والودجين ، وهما الوريدان.

وإن قطع ثلاثة من أربعة : أجزأه ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ويقطع المريء والحلقوم والودجان .

والأقوى : أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح ، سواء كان فيها الحلقوم ، أو لم يكن ؛ فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم ، وأبلغ في إنهار الدم ” انتهى من “الاختيارات” ص 468

وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (9/316) : ” ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة : الحلقوم ، والمريء والودجين ، فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم ؛ لأنه أسرع لخروج روح الحيوان ، فيخف عليه ، ويخرج من الخلاف ، فيكون أولى “.

 وذكر رحمه الله أن مذهب الشافعي وأحمد : اشتراط قطع الحلقوم والمريء فقط .

ومذهب مالك : اشتراط قطع الأربعة .

ومذهب أبي حنيفة : اشتراط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android