أعمل بتجارة الملابس أونلاين، ولي صديق يقوم بتجارة الملابس جملة وقطاعي، وعرض علي أن اشتري منه بضاعة بالجملة، وأبيعها بسعر القطاعي، مع العلم إنني سأترك البضاعة في محله بعد شرائها، وهو سيقوم ببيعها مقابل عمولة، وأيضا سأقوم أنا بتسويقها، والعميل يستلمها من محله، فما حكم هذه العملية؟ وكيف أتجنب الوقوع في المحرمات ؟
حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه
السؤال: 298499
ملخص الجواب
لا يجوز أن تبيع على الإنترنت ما اشتريته من صديقك، والسلعة عنده، ولا أن ترسل الزبون ليأخذها منه، بل يلزم أن تقبضها ، وتخرجها من محله ، قبل أن تبيعها على أحد. ولا يجوز توكيل البائع في قبض السلعة عنك ، ثم إعطائها للزبون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه ، ويخرجه من محل بائعه الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعا، فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .
رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم: (342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت ” أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ” .
والحديث حسنه الألباني في “صحيح أبي داود”.
وينظر: جواب السؤال رقم : (39761)
وعليه:
فلا يجوز أن تبيع على الإنترنت ما اشتريته من صديقك، والسلعة عنده، ولا أن ترسل الزبون ليأخذها منه، بل يلزم أن تقبضها ، وتخرجها من محله ، قبل أن تبيعها على أحد.
ولا يجوز توكيل البائع في قبض السلعة عنك ، ثم إعطائها للزبون؛ لما تقدم من الأحاديث؛ إذ لا يعجز كل مشتر أن يفعل ذلك ، فيبطل النهي عن بيع الشيء قبل قبضه وحوزه.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (15274) عَنْ أَبِي كَعْبٍ قَالَ: ” قُلْتُ لِلْحَسَنِ: إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ: بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تُرْشِدْهُ، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ” .
وقد منع مجمع الفقه الإسلامي التورق المنظم الذي يبيع فيه البنك سلعة للعميل، ثم يتوكل عنه في بيعها لغيره.
وجاء في تعليل المنع:
“1. أن التزام البائع في عقد التورق، بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها: يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة ، أم بحكم العرف والعادة المتبعة .
2. أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3. أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من البنك للمستورق ، وعملية البيع والشراء تكون صورية في معظم أحوالها ” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة