هل يجوز للمسلم أن يقود سيارة تاكسي فقد يحدث أن تركب معه امرأة بمفردها وتصبح خلوة؟
خلوة الراكبة مع سائق سيارة الأجرة
السؤال: 2986
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : ” لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ” . رواه أحمد والترمذي في سننه 2091 وهو في صحيح الجامع 2546 وقال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام : ( وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ .. ) الآية سورة يوسف 23
فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية لا في بيت ولا في مكتب ولا في عيادة ولا في مصعد ولا في سيارة ولا غير ذلك من الأماكن لأنّ ذلك سببا وذريعة إلى الوقوع في الحرام والشّيطان حريص على إيقاع العبد في الحرام وتزيينه له ، وقد اتفق الفقهاء على أنّ الخلوة بالأجنبية محرّمة ، وقالوا : لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا زوجة بل أجنبية لأنّ الشّيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لايحلّ . الموسوعة الفقهية 19/267 ، ولا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية حتى ولو كان يعلّمها القرآن ولا يجوز أن يؤمها في الصلاة بمفردهما ، وضابط الخلوة المحرمة أن يخلو بها بحيث تحتجب شخوصهما عن الناس : فتح الباري 9/333 ، وسائق سيارة الأجرة لا يخلو أن يمرّ بشارع خال أو طريق سريع كما أن هيكل السيارة يخفي أكثر جسد الراكب ، ولا يُؤمن أيضا من تبادل حديث محرّم ، أو انجرار إلى اتّفاق على أمر محرّم ، وكم حصل من مآسٍ وقصص مؤلمة ومعاصٍ مهلكة بسبب الخلوة مع السّائق الأجنبي، وهذه الشريعة حكيمة مُحكمة تسدّ منافذ الشرّ والطرق المؤدية إلى الحرام ، فالواجب الامتناع التامّ عن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين ، وصاحب سيارة الأجرة عليه أن لا يحمل امرأة بمفردها ويمتنع عن إركابها إلاّ في حالة الضرورة كالإسعاف في الحوادث ونحو ذلك ، والله وليّ التوفيق .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد