0 / 0
92,27002/04/2019

صفة رفع اليدين في الصلاة ، وماذا على المصلي لو أخطأ فيها ؟

السؤال: 298825

أنا صليت ، وأثناء الرفع من الركوع لم أضع يدي عند منكبي أو أذني ، بل تحت ، فلما أدركت صححت وضع يدي ، فهل صلاتي صحيحة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة ، وهي : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وعند القيام من الركعتين أي: من التشهد الأول .

ودلَّ على ذلك ما رواه البخاري (739) عنْ نَافِعٍ : " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مواضع رَفْع اليدين أربعة : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الرُّكوعِ ، وعند الرَّفْعِ منه ، وإذا قام من التشهُّدِ الأول " .

انتهى من " الشرح الممتع " (3 /214) .

أما صفة رفع اليدين : فقد جاء في رواية : أنها تكون حذو المنكبين ، وفي رواية أخرى : أنها إلى فروع الأذنين :

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ " . أخرجه البخاري (736)، ومسلم (390).

وجاء عن مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " فَقَالَ:  سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ   فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ " أخرجه مسلم (391).

وبناء على ذلك اختلف العلماء في صفة الرفع :

فمنهم من ذهب إلى أن الرفع يكون حذو المنكبين ، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه . وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة رضي الله عنهم ، وهو قول الشافعي في " الأم " ، وإليه ذهب أصحابه ، وهو مذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر – كما في " المجموع " (3/307).

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون حذو أذنيه .

وعن أحمد رواية : أنه يتخير بينهما ، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر . وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث ، واستحسنه .

قال الألباني : وهذا هو الحق ؛ فالكل سنة ، وإليه مال كثير من علمائنا المحققين ؛ كعلي القاري ، والسندي الحنفي .

ينظر : "أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني (1/ 202).

ويراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (188299).

ثانيًا :

رفع اليدين في الصلاة في المواضع المذكورة آنفا من سنن الصلاة .

جاء في الموسوعة الفقهية (27/95) : " اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الصَّلاَةِ ، وَقَال السُّيُوطِيُّ : الرَّفْعُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ خَمْسِينَ صَحَابِيًّا " انتهى.

وترك سنن الصلاة لا يؤثر على صحتها ، فلو أن المصلي لم يرفع يديه في صلاته كلها ؛ فلا يؤثر ذلك على صحة صلاته ، ولكن يكون قد ترك سنة من سنن الصلاة وحُرِم أجرها .

ثم إن رفع اليدين، مع شيء من التقصير في صفة الرفع ، وموضعه ، كما حصل منك : أمره أسهل من ترك الرفع بالكلية.

وعليه : فما حدث منك من الخطأ اليسير في صفة الرفع ، ومن ثَم تصحيح ذلك الخطأ ؛ لا يؤثر على صحة صلاتك .

ولذلك، فالنصيحة لك : ألا تبالغي ولا تتكلفي في صفة الرفع ، وإذا رأيت أن يديك لم تحاذيا المنكبين تمامًا ، فلا تعيدي الرفع مرة أخرى ؛ لأن هذا قد يجلب الوساوس والشكوك ، وتكرار أفعال الصلاة ، بلا داع ، وهو أشد من مجرد المخالفة في صفة الرفع.

والله أعلم.

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android