0 / 0

التفصيل فيما إذا وهب أو باع لبعض أحفاده أرضا بيعا صوريا ثم مات

السؤال: 299374

نحن ثلاثة أولاد ، وثلاث بنات ، قام والدي رحمه الله قبل وفاته بعدة أشهر بكتابة نصف الأرض التي يملكها بيعا وشراء لأبناء الابن الأكبر ، وعددهم أربعة ، وأبناء الابن الأوسط ، وعددهم اثنان ، ولم يعطِ أولاد الابن الثالث أي شي ، وكذلك بقية الورثة ، والآن عند تقسيم التركة هل ما قام به والدنا من بيع لنصف الأرض صحيح ، ومن حقهم ، أم إنه باطل ويعتبر حيلة على بقية الورثه؟ مع إن البيع كان صوريا دون قبض ثمن .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أعطى الجد لأحفاده عطية أو هبة ببيع صوري ، ثم مات ، ففي لزوم هذه العطية تفصيل:

1-فإن كان ذلك في حال صحته، وقبض الأحفاد العطية ، فإنها تكون هبة نافذة، في قول جماهير أهل العلم؛ ولا شيء على الجد في ذلك، لأن له التصرف في ماله بما يحب، ولا يلزمه العدل بين أحفاده.

لكن : إن كان قد فعل ذلك حيلةً ، لزيادة نصيب ابنه الذي هو والد ذلك الحفيد، فيأثم بذلك.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” ويتوجه في ولد البنين: التسوية، كآبائهم” انتهى من الاختيارات (185).

وينظر: جواب السؤال رقم : (200713) ، ورقم : (153385) .

2-وإن كانت العطية في حال صحته، ولم يقبضها الأحفاد ، بل ظلت تحت يده وتصرفه حتى مات ، فهل تبطل الهبة بموت الواهب قبل القبض؟

في ذلك خلاف بين الفقهاء.

ومذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة: أنها تبطل.

ومذهب الشافعية والحنابلة: أنها لا تبطل، لكن يقوم الورثة مقام الواهب ، فيحق لهم الإذن في الهبة أو الرجوع فيها.

قال في “الإنصاف” (7/ 123): ” قوله ( وإن مات الواهب : قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع )  هذا المذهب…

وقال القاضي في المجرد : يبطل عقد الهبة ، جزم به في الفصول ، وقدمه في المغني , والشرح ، والنظم ، والفائق ، قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : وهو المنصوص في رواية ابن منصور ، واختيار ابن أبي موسى ” انتهى .

وفي “الموسوعة الفقهية” (32/ 288): “اختلفوا في حكم العقد إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها.

فقال الشافعية: إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض لم ينفسخ العقد، لأنه يؤول إلى اللزوم، ويقوم الوارث مقام مورثه.

وقال الحنابلة: إذا مات الموهوب له قبل القبض بطل العقد، أما إذا مات الواهب فلا تبطل الهبة، ويقوم وارثه مقامه في الإقباض أو الرجوع في الهبة” انتهى.

وينظر: “المبسوط” (12/ 56) ، “كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي” (2/ 256)، “مغني المحتاج” (3/ 566)، “كشاف القناع” (4/ 303).

3-وإن كانت العطية في حال مرض موته المخوف، فإنه تكون لها حكم الوصية، سواء قبضها الأحفاد أم لا. فتنفذ في حدود ثلث ماله، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة.

هذا مذهب المالكية والحنابلة.

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن عطية المريض إذا لم تقبض: فإنها تبطل.

وينظر: “الموسوعة الفقهية” (37/ 11).

ومرض الموت المخوف: هو ما يكثر وقوع الموت بعده.

ونظرا لوجود الخلاف في هذه المسائل، وكثرة الاحتمالات، فينبغي مشافهة أهل العلم بها في بلدكم ، لأن الفتوى لن تقطع النزاع بين الورثة ، وإنما يقطعه حكم القاضي الشرعي ، أو أحد من أهل العلم يحكمه الورثة بينهم ، ويكون حكمه نافذا كالقاضي سواء بسواء .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android