0 / 0
7,77302/05/2019

حكم بيع سيارة لبائعها الأول قبل سداد أقساطها

السؤال: 299381

اشتريت سيارة بالتقسيط ، واستخدمتها تقريبا سنتين ، وأردت أن أبيعها لمالكها الأول بسعر الكاش ، ولكني لم أسدد قيمتها بعد ، ومازلت أدفع له أقساط شهرية ، فهل يجوز له أن يشتريها مني؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من اشترى سيارة بالتقسيط ، لم يجز له أن يبيعها لبائعها بأقل ، سواء باعها بيعا حالا أو مقسطا، لأن ذلك بيع العينة المحرم ، إلا أن تتغير صفتها بما ينقص ثمنها، أو يسدد ما عليه ، ثم يبيعها.

قال الحجاوي في “الإقناع “(2/ 76): ” ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح، وحرم عليه شراؤها ، ولم يصح ، نصا [يعني : نص عليه الإمام أحمد] ، بنفسه أو بوكيله ، بأقل مما باعها ، بنقد أو نسيئة ، ولو بعد حِل أجله ، نصا، إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها ، أو يقبض ثمنها… ” انتهى.

وقال في “المبدع” (4/ 84): ” (وَمَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ) أَوْ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ، ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا) ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ …

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا) ، كَعَبْدٍ مَرِضَ، أَوْ ثَوْبٍ انْقَطَعَ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ الْمَبِيعِ لَا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الرِّبَا .. ” انتهى.

وعليه:

فما دمت قد استعملت السيارة هذه المدة ، فهذا ينقص ثمنها، ولا حرج عليك في بيعها لمن اشتريتها منه، بقيمتها في السوق.

وأن بعتها على غير البائع الأول، أو قضيت ما بقي من ثمنها، ثم بعتها: فهو أفضل لك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android