0 / 0
28,95611/05/2020

قراءة الفاتحة للمأموم والجهر بالبسملة عند الشافعية .

السؤال: 299653

ما هو الواجب على المأموم قراءته في الصلاة الجهرية ، هل يكتفي بقراءة الفاتحة أم ينصت للإمام ولا يقرأ شيئًا ؟ ولماذا يقوم بعض الأئمة بعدم قراءة البسملة في بداية سورة الفاتحة مع إنها الآية الأولى في السورة ؟ أرجو الإجابة على السؤال حسب مذهب الشافعية .

ملخص الجواب

الشافعية يرون بوجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام ، في السرية والجهرية . كما يرون أن الجهر بالبسملة للإمام في الجهرية : هو السنة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

اختلف العلماء في حكم قراءة المأموم خلف الإمام على قولين :

فذهب الحنفية إلى أنه لا قراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة ؛ ما يجهر فيه بالقراءة ، وما لا يجهر فيه بالقراءة .

وذهب المالكية إلى أن المأموم يستحب له أن يقرأ في السرية ، أما الجهرية فلا يقرأ ، وإنما يستمع لقراءة الإمام .

وفي قول للإمام أحمد : ” يقرأ فيما لا يجهر ، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة ، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر ، أحب إليّ أن ينصت ” انتهى من “مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه” (2/ 545).

وينظر : “الحجة على أهل المدينة” (1/ 116)، و”حاشية ابن عابدين” (1/ 544)، و”النوادر والزيادات” (1/179)، و”شرح منتهى الإرادات” (1/264).

أما الشافعية فيرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية .

وأما الجهرية: فعندهم فيها قولان ؛ أصحهما أنه يجب على المأموم القراءة فيها :

قال الرافعي : ” ولا فرق في تعيين الفاتحة بين الإمام والمأموم في الصلاة السرية .
وفي الجهرية قولان:
أحدهما : إنها لا تجب على المأموم ، وبه قال مالك وأحمد ، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ :  هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ؟   . فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ :  مَا لِيَ أُنَازعُ بِالقُرْآنِ  فَانْتَهَى النَّاسُ عَن الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ .

وأصحهما : أنه تجب عليه أيضًا ؛ لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ” كُنَّا خَلْفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ ،فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فرَغَ قَالَ :  لَعَلَّكُم تَقْرَؤُنَ خَلْفِي ؟  ، قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : لاَ تَفْعَلُوا ذلِكَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

وهذا القول يعرف “بالجديد” ، ولم يسمعه المزني من الشافعي رضي الله عنه ، فنقله عن بعض أصحابنا عنه ، يقال : إنه أراد الربيع . وأما القول الأول فقد نقله سماعًا عن الشافعي رضي الله عنه . 

وقال أبو حنيفة : لا يقرأ المأموم لا في السرية ولا في الجهرية .

وحكى القاضي ابن كج أن بعض أصحابنا قال به ، وغلط فيه ” انتهى من “العزيز شرح الوجيز” (1/ 491).

وقال الإمام النووي: ” قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات ، من الصلاة السرية والجهرية . وهذا هو الصحيح عندنا ” انتهى من “المجموع” (3/ 365).

ثانيًا:

اختلف أهل العلم في البسملة هل هي آية من الفاتحة ، ومن كل سورة أم لا ؟ 

فمذهب المالكية ، والمشهور عند الحنفية ، والأصح عند الحنابلة : “أن البسملة ليست آية من الفاتحة ومن كل سورة ، وأنها آية واحدة من القرآن كله ، أنزلت للفصل بين السور ، وذكرت في أول الفاتحة .

وذهب الشافعية : إلى أن البسملة آية كاملة من الفاتحة، ومن كل سورة .

وترتب على هذا اختلافهم في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية للإمام ، وهو على التفصيل الآتي :

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرًّا ، في الصلاة السرية والجهرية .

قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.

وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير ، والحكم ، وحماد ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن المبارك .

واستدلوا بما رواه البخاري في جزء “القراءة خلف الإمام” (89) عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ “.

وفي “صحيح مسلم” (399) عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ” صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ،  وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  الفاتحة/ 1 ” .

وفي رواية لمسلم (399) قَالَ : ” صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ، لَا يَذْكُرُونَ   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا “.

وذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ، في الفاتحة وفي السورة بعدها.

واستدلوا بما روى ابن عباس رضي الله عنهما ” أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ” . 

إلا أنه حديث لا يصح ، فقد أخرجه الترمذي (245) وقال : وليس إسناده بذاك .

وقالوا : لأنها تقرأ على أنها آية من القرآن ، بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ ؛ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة .

وينظر : “سنن الترمذي” (244)، و”شرح مختصر الطحاوي” (1 /585)، و”المجموع” (3 /333)، و”المغني” لابن قدامة (1/ 345)، و”الموسوعة الفقهية الكويتية” (8/ 83)، (16/ 181)، و”الفقه الإسلامي” للزحيلي (2/ 839).

والحاصل :

أن الشافعية يرون بوجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام ، في السرية والجهرية .

كما يرون أن الجهر بالبسملة للإمام في الجهرية : هو السنة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android